التقيد بالتبع في ناحية الحكم، فلا يكون تقيد الحكم معلوما بالتفصيل، فلا ينحل العلم الاجمالي ، فلا تكون
الشبهة في الموضوع بدوية حتي يجري فيه الاطلاق بلا معارض .
و بعبارة اخري : يلزم من اطلاق الموضوع عدم اطلاقه، و من انحلال العلم الاجمالي عدم انحلاله . نظير ما
ذكره في الكفاية في باب الاقل و الاكثر الارتباطيين من الاشكال في الانحلال . و السر في ذلك ان الانحلال
انما يصح فيما اذا حصل العلم التفصيلي في احد الطرفين بنحو الاطلاق، و لم يتوقف المعلوم فيه علي هذا
الفرد المشكوك فيه أصلا. هذا.
و لا يخفي ان جميع ما ذكرناه بطوله انما هو علي فرض اجمال القيد و تردده بين الرجوع الي الموضوع أو
الحكم .
و لكن قد عرفت ان عمدة الدليل علي استثناء المؤونة عبارة فقه الرضا، و الشهرة المحققة، و ما دل علي
استثناء العذق و العذقين مضافا الي اصالة البرائة . و مقتضي الجميع رجوع القيد الي الموضوع، فيكون اعتبار
النصاب بعد المؤونة، كما اختاره المصنف . و مع قطع النظر عن ذلك و بقاء الشك فان فرض اطلاق في الفوق
فهو، و الا كان المرجع الاصل، و نتيجة الاول وجوب الزكاة في مورد الشك، و نتيجة الثاني عدم وجوبها،
فتدبر.
هذا كله فيما يرتبط بالقول الاول .
و استدل للقول الثاني ، أعني اعتبار النصاب قبل المؤونة، بظهور أدلة النصاب في كون البلوغ الي النصاب
علة تامة و تمام الموضوع لوجوب الزكاة في جميع النصاب، و قد علم بما دل علي استثناء المؤونة عدم
وجوبها فيما يقابل المؤونة منه، فيرفع اليد عن هذا الظاهر بالنسبة الي ما يقابل المؤونة و يعمل في الباقي
علي حسب ما يقتضيه .
و بعبارة اخري : قد دلت الادلة الاولية علي وجوب الزكاة في جميع الغلات و قد ورد عليها تقييدان : الاول :
التقييد بما بعد المؤونة . الثاني : التقييد بالنصاب . و اذا ورد علي مطلق تقييدان فكلاهما واردان علي المطلق
في عرض واحد، و لا دليل علي تقييد أحد القيدين بالاخر، فلا يتقيد النصاب بما بعد المؤونة . و مقتضي
ذلك وجوب الزكاة اذا بلغت الغلة نصابا مطلقا، غاية الامر عدم وجوبها فيما يقابل المؤونة، فتجب في
الباقي .
و يرد علي ذلك توقفه علي ثبوت الاطلاقات الاولية، و الا فاصل البرائة يقتضي عدم
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 63