responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 62
..........................................................................................

يكون رفع اليد عن العموم بلا وجه، و من قبيل رفع اليد عن الحجة بغير الحجة، من غير فرق بين كون منشاء الشك اجمال المخصص كما اذا قال : "أكرم العلماء"، ثم قال : "لا تكرم الفساق من العلماء" و شك في كون المراد منهم مرتكبي الكبيرة فقط أو الاعم منهم و من مرتكبي الصغيرة، أو كون منشأه الشك في تقيد أحد القيدين بالاخر بعد العلم بتقيد العام بهما كما في المقام، حيث ان عموم الفوق قيد تارة بما بعد المؤونة و اخري بالنصاب و لم يعلم تقيد النصاب أيضا بكونه بعد المؤونة، فان اختلاف منشاء الشك لا يكون فارقا بعد كون الشك في كليهما بحسب القلة و الكثرة و كون الشبهة حكمية .

و ما قال اخيرا من عدم كون الوجوب في المقام مطلقا بل مشروطا بشرط غير معلوم التحقق فيرد عليه تحقق ذلك في الاول أيضا. فان موضوع وجوب الاكرام فيه ليس هو العالم باطلاقه، بل يكون مشروطا بعدم الفسق الذي لا يعلم بتحققه في مرتكب الصغيرة . و كما لا يوجب هذا في هذا المثال سقوط العام عن الحجية بالنسبة الي المشكوك فيه بعد انعقاد ظهوره فكذا في المقام .

و بالجملة فالفرق بين المقامين مشكل . فالعمدة في المقام ما مر من عدم العموم أو الاطلاق في الفوق . فيكون المرجع بعد تكافؤ اطلاق الموضوع و الحكم اصالة البرائة، لا اطلاق الفوق و عمومه، فتدبر.

و في المستمسك استشكل علي تكافؤ الاطلاقين بما محصله "ان اطلاق الحكم مترتب علي اطلاق الموضوع، فاذا سقط اطلاق الموضوع عن الحجية لم يبق مجال لاطلاق الحكم . فاذا دار الامر بين تقييد أحد الاطلاقين فقد علم تفصيلا بعدم حجية اطلاق الحكم اما للتخصيص أو للتخصص، فيبقي اصالة اطلاق الموضوع بلا معارض". [1]

و أجاب عن هذا الاشكال المرحوم آية الله الميلاني في زكاته [2] بما محصله بتوضيح منا: ان جريان الاطلاق في الموضوع و حجيته مما يلزم من وجوده عدمه، حيث انه يرتفع بسببه

[1] المستمسك 160/9
[2] كتاب الزكاة، لاية الله الميلاني 346/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست