responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 61
..........................................................................................

ما دل علي استثناء المؤونة بنفسه مخصص لتلك العمومات، سواء كان هناك دليل آخر يدل علي اعتبار النصاب فيما يجب فيه الزكاة، أم لا. و بعد ورود دليل اشتراط النصاب لم يعلم انه هل اعتبر هذا الشرط في نفس ما فيه العشر، أي ما بقي بعد المؤونة، أو بانضمامه الي ما قابل المؤونة، اذ المفروض كون لفظ الدليل محتملا للامرين . فلابد في مورد الاجمال من الرجوع الي الاصول العملية، لا العموم الذي علم اجمالا بعدم ارادة ظاهره منه . فالفرق بين ما نحن فيه و بين العام المخصص بالمجمل المردد بين الاقل و الاكثر هو ان العام له ظهور في ارادة كل فرد فرد، فلا يرفع اليد عن ظاهره بالنسبة الي المشكوك، للشك في أصل التخصيص بالنسبة اليه . و أما فيما نحن فيه فقد علم في مورد الشك أيضا بعدم كون العام باقيا علي ظاهره من الاطلاق، أي عدم كون الوجوب المتعلق به وجوبا مطلقا بل مشروطا بشرط غير معلوم التحقق، فلا مسرح للرجوع الي اصالة العموم أو الاطلاق بعد العلم بعدم كون العموم أو الاطلاق مرادا بالنسبة الي فاقد هذا الشرط الذي لم يعلم بتحققه". [1]

أقول : هذا محصل ما أفاده في مصباح الفقيه بطوله .

وأما ما ذكره في جواب الشيخ (ع) من تكافؤ الاطلاقين و تعارضهما فهو صحيح . و اما ما ذكره في الاشكال من عموم قوله : "فيما سقته السماء العشر"، ففيه ما سبق من عدم كونه في مقام البيان من كل جهة، حتي يتمسك باطلاقه . فانه ليس الا في مقام بيان مقدار الزكاة من العشر أو نصفه، و ليس في مقام بيان ما فيه الزكاة . نعم، يكون في باب الخمس عموم قوله - تعالي -: "واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه ..."، محكما في موارد الشك، فيكون في باب الكنز و المعدن اعتبار النصاب قبل المؤونة، كما حررناه في محله . [2]

و اما ما ذكره في جواب الاشكال فلم يظهر لي مراده (ره) اذ لو فرض العموم أو الاطلاق في الفوق، ثم خصص بمنفصل و شك فيه بحسب القلة و الكثرة ففي غير القدر المتيقن

[1] مصباح الفقيه 67/
[2] كتاب الخمس 53/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست