responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 60
..........................................................................................

يرجع القيد الي الحكم، و يكون المراد ان ما بلغ خمسة أوساق مطلقا ففيه العشر بعد وضع المؤن، أعني عشر ما بقي بعد وضعها.

و حيث ان الاحتمال الثاني مستلزم اما لتخصيص الحكم ان فرض استيعاب المؤونة للنصاب، أو للاستخدام، أعني رجوع الضمير في قوله : "ففيه العشر" الي بعض النصاب، أعني ما زاد منه علي المؤونة، و كلاهما خلاف الظاهر، فان الظاهر رجوع الضمير الي مجموع النصاب و ثبوت العشر في مجموعه مطلقا فلا محالة يرجع القيد الي الموضوع . و مقتضاه بلوغ النصاب بعد المؤونة . و قد ذكر الشيخ نحو ذلك في خمس المعدن و الكنز أيضا، فقال ان ظاهر الحديث المتعرض للنصاب فيهما وجوب الخمس في مجموع العشرين دينارا، فيكون وضع المؤونة فيهما قبل النصاب . [1]

و أورد عليه في مصباح الفقيه بما حاصله "ان ارجاع القيد الي الموضوع ليس باولي من العكس، لاحتمال ارجاعه الي الحكم ابقاء لاطلاق الموضوع، حيث ان ظاهر الحديث بلوغ مجموع ما انبتت الارض خمسة أوسق، لا الباقي منه بعد المؤونة . فليس ارتكاب أحد التقييدين بأهون من الاخر، بل الاحتمالان متكافئان . و المرجع بعد تساقطهما اصالة برائة الذمة عن وجوب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق بعد اخراج المؤونة عنه . فالنتيجة نفس ما أراده الشيخ، و لكن من ناحية الاصل، لا من ناحية اطلاق الحكم .

لا يقال : ان مقتضي عمومات ثبوت الزكاة في الغلات من مثل قوله : "فيما سقته السماء العشر"، ثبوت الزكاة في مطلق ما انبتت الارض، قليلا كان أو كثيرا، و قد تخصص ذلك بما دل علي اعتبار النصاب و لكن لم يعلم ان المراد اعتباره قبل المؤونة أو بعدها، فيكون من قبيل المخصص المجمل المردد بين الاقل و الاكثر. و مقتضي القاعدة في مثل المقام الاقتصار في رفع اليد عن العموم علي القدر المتيقن . فالمرجع في المقام اصالة العموم و الاطلاق، لا اصالة البرائة، فتكون النتيجة ثبوت الزكاة في مورد الشك و لازمه اعتبار النصاب قبل المؤونة .

لانا نقول : ليس المقام من قبيل التخصيص بالمجمل المردد بين الاقل و الاكثر، فان

[1] خمس الشيخ 526/ و 527
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست