responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 59
..........................................................................................

مقتضي أصل البرائة و أدلة نفي الضرر و العسر و الحرج و ظاهر عبارة فقه الرضا و الهداية و المقنع و الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و الغنية و اشارة السبق و السرائر اعتبار النصاب بعد المؤونة، بل و كذا ما دل علي انه يترك للحارس العذق و العذقان و الثلاثة .

نعم، مقتضي قاعدة الشركة بضميمة عدم القول بالفصل اعتباره قبلها، كما لا يخفي .

ففي فقه الرضا بعد ذكر النصاب : "فاذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مؤونة العمارة و القرية اخرج منه العشر....". [1]

و استدل الشيخ الاعظم في زكاته [2] علي هذا القول بان ظاهر أدلة اعتبار النصاب ثبوت العشر في مجموع النصاب . فما دل علي استثناء المؤن لابد ان يجعل مقيدا لادلة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن، ليحفظ اطلاق وجوب العشر في النصاب و ظهوره في كون العشر في جميعه .

توضيح ذلك ان قوله (ع) مثلا في صحيحة زرارة : "ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق - و الوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثماءة صاع - ففيه العشر..."، [3] بعد تقييده بما بعد المؤونة يحتمل أن يراد به ما بلغ هذا المقدار بعد وضع المؤن كلها ففيه العشر. فالقيد رجع الي الموضوع و بقي الحكم، أعني قوله : "ففيه العشر" علي اطلاقه، و يكون المراد ثبوت عشر في مجموع النصاب مطلقا. كما يحتمل ان

[1] فقه الرضا 22/ و في كتب الصدوق : "بعد خراج السلطان و مؤونة القرية". والظاهر تعلق الظرف بالفعل الذي قبله، أعني قوله : "بلغ ذلك و حصل"، لا بما بعده، أعني قوله : "أخرج منه العشر". فيستفاد منها كون النصاب بعد المؤونة . و كذا سائر الكتب المشار اليها. و بالجملة عمدة الدليل علي استثناء المؤونة الاصل، و الشهرة، و عبارة فقه الرضا، و روايات استثناء العذق و العذقين . و مفادها كماتري اعتبار النصاب بعد المؤونة .
[2] زكاة الشيخ 493/
[3] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست