نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 58
هل النصاب يعتبر بعد المؤن او قبلها؟
كما ان الاقوي اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها|1|، و ان كان الاحوط اعتباره قبله .
|1| بناء علي استثناء المؤونة فهل يعتبر النصاب بعدها فلا زكاة فيما اذا نقص باستثنائها عن النصاب، أم
قبلها، فيزكي الباقي و ان قل اذا كان المجموع نصابا، أم يفصل بين ما سبق علي التعلق، فيعتبر النصاب بعده و
بين ما تأخر عنه فيعتبر قبله ؟ وجوه، بل أقوال . أشهرها، بل المشهور كما في الجواهر الاول . و في التذكرة، و
عن المدارك و الذخيرة موافقتها الثاني . و في المسالك و عن الروضة و جامع المقاصد و الايضاح و غيرها
الثالث .
قال في التذكرة : "الاقرب ان المؤونة لا تؤثر في نقصان النصاب و ان أثرت في نقصان الفرض . فلو بلغ الزرع
خمسة أوسق مع المؤونة و اذا سقطت المؤونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة، لكن لا في المؤونة، بل
في الباقي". [1]و لكن في المنتهي : "المؤونة تخرج وسطا من المالك و الفقراء. فما فضل و بلغ نصابا أخذ منه العشر و
نصفه". [2]
فهو في المنتهي وافق المشهور، و في التذكرة خالفهم .
و أقوي الاقوال الثلاثة أولها، فانه مقتضي أكثر ما استدل به علي استثناء المؤونة، اذ