responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 58

هل النصاب يعتبر بعد المؤن او قبلها؟

كما ان الاقوي اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها|1|، و ان كان الاحوط اعتباره قبله .

|1| بناء علي استثناء المؤونة فهل يعتبر النصاب بعدها فلا زكاة فيما اذا نقص باستثنائها عن النصاب، أم قبلها، فيزكي الباقي و ان قل اذا كان المجموع نصابا، أم يفصل بين ما سبق علي التعلق، فيعتبر النصاب بعده و بين ما تأخر عنه فيعتبر قبله ؟ وجوه، بل أقوال . أشهرها، بل المشهور كما في الجواهر الاول . و في التذكرة، و عن المدارك و الذخيرة موافقتها الثاني . و في المسالك و عن الروضة و جامع المقاصد و الايضاح و غيرها الثالث .

قال في التذكرة : "الاقرب ان المؤونة لا تؤثر في نقصان النصاب و ان أثرت في نقصان الفرض . فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤونة و اذا سقطت المؤونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة، لكن لا في المؤونة، بل في الباقي". [1]

و لكن في المنتهي : "المؤونة تخرج وسطا من المالك و الفقراء. فما فضل و بلغ نصابا أخذ منه العشر و نصفه". [2]

فهو في المنتهي وافق المشهور، و في التذكرة خالفهم .

و أقوي الاقوال الثلاثة أولها، فانه مقتضي أكثر ما استدل به علي استثناء المؤونة، اذ

[1] التذكرة 220/1
[2] المنتهي 500/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست