وبالجملة فالمؤونة مما احتسبها الشارع في أصل جعله العشر و نصف العشر، فلا وجه لاستثنائها من قبل
المالك .
و فيه أولا: ما ذكره المحقق في المسائل الطبرية من كون أحكام الشرع توقيفية تعبدية .
و ثانيا: ان استعمال الاجراء و الحفظة من قبل المالك كلفة زائدة، فناسب التخفيف، فان عمل نفس المالك لا
يحتسب من المؤونة .
و ثالثا: ان تقديم المؤونة بنفسه كلفة زائدة .
و رابعا: ان الغالب علاج الزراع عمل السقي بأنفسهم . و عملهم لا يحتسب من المؤونة، فناسب التخفيف .
و خامسا: ان المحصول يقل غالبا فيما يسقي بالدوالي . الي غير ذلك مما ذكروه في المقام .
و لكن الانصاف ان ما ذكره الشيخ شاهد قوي علي عدم استثناء المؤونة . و التعبد فرع الدليل القوي علي
الاستثناء. و قد مر الاشكال في أكثر ما ذكروه دليلا لذلك . و عمدتها شهرة المسألة بين القدماء من أصحابنا و
عبارة فقه الرضا. و قد عرفت ان خلاف الشيخ في الخلاف و المبسوط مما يوهن الشهرة . و عبارة فقه الرضا
يحتمل فيها أن لا يراد منها المؤونة المصطلحة التي هي محل البحث، بل لعله كان متعارفا في تلك الاعصار
عمارة الاراضي و الانهار من قبل الحكومة، ثم أخذ مقدار ما يصرف فيها و في ادارة شؤون القرية و حاجاتها
من نفس الغلات، لقلة الاثمان في تلك الاعصار. فوزانها وزان ما يؤخذ قهرا من نفس الغلات، حيث لا
يضمنه المالك . نعم، قد عرفت ان الاصل يقتضي عدم وجوب الزكاة فيما يقابل المؤونة، و لكن الاصل
محكوم باطلاقات اخبار النصاب، فيشكل رفع اليد عنها الا فيما تعارف أخذه من نفس العين من المؤن
اللاحقة كالعذق و العذقين للحارس و نحو ذلك، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 57