responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 57
..........................................................................................

وبالجملة فالمؤونة مما احتسبها الشارع في أصل جعله العشر و نصف العشر، فلا وجه لاستثنائها من قبل المالك .

و فيه أولا: ما ذكره المحقق في المسائل الطبرية من كون أحكام الشرع توقيفية تعبدية .

و ثانيا: ان استعمال الاجراء و الحفظة من قبل المالك كلفة زائدة، فناسب التخفيف، فان عمل نفس المالك لا يحتسب من المؤونة .

و ثالثا: ان تقديم المؤونة بنفسه كلفة زائدة .

و رابعا: ان الغالب علاج الزراع عمل السقي بأنفسهم . و عملهم لا يحتسب من المؤونة، فناسب التخفيف .

و خامسا: ان المحصول يقل غالبا فيما يسقي بالدوالي . الي غير ذلك مما ذكروه في المقام .

و لكن الانصاف ان ما ذكره الشيخ شاهد قوي علي عدم استثناء المؤونة . و التعبد فرع الدليل القوي علي الاستثناء. و قد مر الاشكال في أكثر ما ذكروه دليلا لذلك . و عمدتها شهرة المسألة بين القدماء من أصحابنا و عبارة فقه الرضا. و قد عرفت ان خلاف الشيخ في الخلاف و المبسوط مما يوهن الشهرة . و عبارة فقه الرضا يحتمل فيها أن لا يراد منها المؤونة المصطلحة التي هي محل البحث، بل لعله كان متعارفا في تلك الاعصار عمارة الاراضي و الانهار من قبل الحكومة، ثم أخذ مقدار ما يصرف فيها و في ادارة شؤون القرية و حاجاتها من نفس الغلات، لقلة الاثمان في تلك الاعصار. فوزانها وزان ما يؤخذ قهرا من نفس الغلات، حيث لا يضمنه المالك . نعم، قد عرفت ان الاصل يقتضي عدم وجوب الزكاة فيما يقابل المؤونة، و لكن الاصل محكوم باطلاقات اخبار النصاب، فيشكل رفع اليد عنها الا فيما تعارف أخذه من نفس العين من المؤن اللاحقة كالعذق و العذقين للحارس و نحو ذلك، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست