لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته . [1]
فانها صريحة في أخذ العشر من جميع ما حصل من الضيعة، و ان المؤونة أخرجت بعد ذلك، و الامام (ع)
قرر السائل علي ذلك . و تقرير المعصوم حجة .
و فيه : ان الاستدلال موقوف علي كون الاخذ نفس السائل، و هو خلاف الظاهر، اذ الظاهر كون لفظ "اخذ"
بالبناء للمفعول، و كون الاخذ عامل السلطان . و بناؤهم كما عرفت لم يكن علي استثناء المؤونة، فليس عدم
تعرض المعصوم (ع) لاستثناء المؤونة تقريرا و امضاء. و يشهد لكون البناء للمفعول سؤاله ثانيا عن وجوب
شئ لاصحابه، لدلالة ذلك علي ان المأخوذ منه لم يصل الي أهله، فسأل عن وجوب اعادة الزكاة . و
سكوت الامام (ع) يدل علي الاجزاء و عدم وجوب الاعادة، كما دل علي ذلك اخبار مستفيضة ذكرها في
الوسائل في الباب العشرين من أبواب المستحقين، فراجع .
الخامس : ان تعرض النصوص لاستثناء معافارة و ام جعرور، و استثناء العذق و العذقين للناطور، و عدم
التعرض لاستثناء غير ذلك من المؤن اللازمة غالبا ظاهر في عدم استثنائها، اذ لو وجب استثناؤها من البدو
الي الختم لم يكن وجه لاستثناء خصوص العذق و العذقين للناطور. فيعلم من ذلك كونه حكما ندبيا
اخلاقيا، لا من جهة كونه مؤونة .
و فيه : انه من الممكن أن يقال ان هذه النصوص بصدد بيان الخرص و كيفيته، لا بيان أحكام الزكاة و ما تتعلق
به و ما تستثني منه .
السادس : ما ذكره الشيخ في زكاته من ان جعل العشر فيما سقي سيحا، و نصف العشر فيما سقته الدوالي ليس
الا من جهة كثرة المؤونة في الثاني دون الاول . و لو بني علي احتساب المؤونة و استثنائها لم يكن فرق بين
الامرين . و كيف يحتسب مؤونة السقي الموجبة لاسقاط نصف العشر من جملة المؤونة و يخرج نصف
العشر بعد اخراجها و لذا احتمل في البيان كما مر اسقاط مؤونة السقي فيما فيه نصف العشر و احتساب سائر
المؤن .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 56