responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 56
..........................................................................................

لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته . [1]

فانها صريحة في أخذ العشر من جميع ما حصل من الضيعة، و ان المؤونة أخرجت بعد ذلك، و الامام (ع) قرر السائل علي ذلك . و تقرير المعصوم حجة .

و فيه : ان الاستدلال موقوف علي كون الاخذ نفس السائل، و هو خلاف الظاهر، اذ الظاهر كون لفظ "اخذ" بالبناء للمفعول، و كون الاخذ عامل السلطان . و بناؤهم كما عرفت لم يكن علي استثناء المؤونة، فليس عدم تعرض المعصوم (ع) لاستثناء المؤونة تقريرا و امضاء. و يشهد لكون البناء للمفعول سؤاله ثانيا عن وجوب شئ لاصحابه، لدلالة ذلك علي ان المأخوذ منه لم يصل الي أهله، فسأل عن وجوب اعادة الزكاة . و سكوت الامام (ع) يدل علي الاجزاء و عدم وجوب الاعادة، كما دل علي ذلك اخبار مستفيضة ذكرها في الوسائل في الباب العشرين من أبواب المستحقين، فراجع .

الخامس : ان تعرض النصوص لاستثناء معافارة و ام جعرور، و استثناء العذق و العذقين للناطور، و عدم التعرض لاستثناء غير ذلك من المؤن اللازمة غالبا ظاهر في عدم استثنائها، اذ لو وجب استثناؤها من البدو الي الختم لم يكن وجه لاستثناء خصوص العذق و العذقين للناطور. فيعلم من ذلك كونه حكما ندبيا اخلاقيا، لا من جهة كونه مؤونة .

و فيه : انه من الممكن أن يقال ان هذه النصوص بصدد بيان الخرص و كيفيته، لا بيان أحكام الزكاة و ما تتعلق به و ما تستثني منه .

السادس : ما ذكره الشيخ في زكاته من ان جعل العشر فيما سقي سيحا، و نصف العشر فيما سقته الدوالي ليس الا من جهة كثرة المؤونة في الثاني دون الاول . و لو بني علي احتساب المؤونة و استثنائها لم يكن فرق بين الامرين . و كيف يحتسب مؤونة السقي الموجبة لاسقاط نصف العشر من جملة المؤونة و يخرج نصف العشر بعد اخراجها و لذا احتمل في البيان كما مر اسقاط مؤونة السقي فيما فيه نصف العشر و احتساب سائر المؤن .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست