responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 55
..........................................................................................

عن الاطلاقات بورودها في مقام حكم آخر انما يحسن في اطلاقات العشر و نصف العشر، لا في اطلاقات بيان النصاب، كما لا يخفي".

و قال أيضا: "وحاصل الكلام ان حمل أخبار بلوغ خمسة أوسق علي بلوغ فائدة الزرع و ربحه الحاصل للزارع بعد اخراج جميع المؤن دونه خرط القتاد، الا ان يستأنس له مما ثبت من حال الشارع من التخفيف علي مالك النصاب ...". [1] و الانصاف - كما ذكره الشيخ و غيره - ثبوت الاطلاق في هذه الروايات و كفاتيها لنفي استثناء المؤونة الا ان يثبت الاستثناء بدليل قطعي غير الاصل فانه لا يقاوم الاطلاقات، كما هو واضح .

الثالث : صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم السابقة، عن أبي جعفر(ع) انهما قالا له : هذه الارض التي يزارع أهلها ماتري فيها؟ فقال : كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه . و ليس علي جميع ما اخرج الله منها العشر. انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك . [2]

قال في المدارك : "و هذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شئ مما يخرج من الارض سوي المقاسمة". [3]

أقول : و لكن يمكن أن يخدش بان محط النظر في هذه الصحيحة هو بيان عقد النفي ، لا عقد الاثبات . فالمقصود بيان ان مقدار حق المقاسمة لا يجب علي الزارع زكاته، لا بيان ان كل ما بقي بعد حق المقاسمة تجب زكاته، حتي تكون صريحة أو ظاهرة في نفي استثناء المؤونة، فتدبر.

الرابع : رواية ابن شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكي ، فأخذ منه العشر عشرة اكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا. ما الذي يجب لك من ذلك ؟ و هل يجب

[1] زكاة الشيخ 492/
[2] الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
[3] المدارك 305/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست