نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 54
ما يستدل به لعدم استثناء المؤن
و استدل لعدم استثناء المؤن أيضا بوجوه :
الاول : ما ذكره في الخلاف من قوله : "فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر". قال : "فلو ألزمناه المؤونة
لبقي أقل من العشر أو نصف العشر".
و فيه : عدم كونه في مقام البيان من كل جهة . و انما المراد منه بيان مقدار الزكاة الواجبة في الغلات اجمالا.
الثاني : اطلاق ما ورد في بيان النصاب و مقدار الصدقة معا. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع) قال : "ما
أنبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق . و الوسق ستون صاعا. فذلك
ثلاثة مأة صاع، ففيه العشر...". [1]
و في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال : "ليس في النخل صدقة حتي يبلغ خمسة أوساق .
والعنب مثل ذلك حتي يكون خمسة أوساق زبيبا". [2]
و في مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع): "قال : في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب
ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فاذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ...". [3]
وفي خبر تحف العقول عن الرضا(ع) في كتابه الي المأمون : "والعشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب .
و كل ما يخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر...". [4]
الي غير ذلك من الاخبار المتعرضة للنصاب و مقدار الصدقة معا، فانها ظاهرة
في ان بلوغ خمسة أوسق سبب تام لوجوب العشر أو نصفه، فان بيان النصاب مع عدم التعرض لاستثناء
المؤن سكوت في مقام البيان .
قال الشيخ الاعظم في زكاته بعد الاشارة الي هذه الاخبار: "ومنه يظهر ان الجواب
[1] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5
[2] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 7
[3] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 12
[4] الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 54