الروايتين لا تدلا ن الا علي ما يقرب الي الذهن من عدم استثناء
المؤن الا ما تعارف اعطاؤه من نفس العين من المؤن اللاحقة، فتدبر.
الرابع عشر: مرسلة يونس أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : جعلت فداك بلغني انك
كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا و أنا أحب ان اسمعه منك . قال : فقال لي : نعم، كنت آمر اذا أدركت
الثمرة ان يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا، و كنت آمر في كل يوم ان يوضع عشر بنيات يقعد
علي كل بنية عشرة، كلما أكل عشرة جاء عشرة اخري يلقي لكل نفس منهم مد من رطب، و كنت آمر
لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز و الصبي و المريض و المراءة و من لا يقدر ان يجيئ فيأكل منها لكل
انسان منهم مدا، فاذا كان الجذاذ اوفيت القوام و الوكلاء و الرجال اجرتهم و احمل الباقي الي المدينة،
ففرقت في أهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثة و الاقل و الاكثر علي قدر استحقاقهم، و حصل
لي بعد ذلك اربعمأة دينار، و كان غلتها أربعة آلاف دينار. [1]
اذ الظاهر ان ما فرقه في أهل البيوتات و المستحقين كان بعنوان الزكاة، و كان هذا بعد ايفاء القوام و الوكلاء
اجرتهم، فاخرجت المؤونة من الوسط قبل اعطاء الزكاة، بل ربما يستفاد من هذه المرسلة و من غيرها مما
ورد في الانفاق من البساتين و من نصوص المارة و الحفنة و الضغث و غيرها استثناء كل ما جرت به السيرة
و الطريقة من الاكل و الاعطاء من البساتين و المزارع للاضياف و المترددين و الفقراء و السائلين، بل لعل
الجميع يعد من مؤنها لتعارف اخراجه منها، فتدبر.
فهذه اربعة عشر وجها ذكرناها لاستثناء المؤن . و لا يخفي ان أكثرها وجوه تبرعية، وعمدتها الاصل
والاجماع المنقول والشهرة المحققة والصحيحان .
و قد عرفت منا الاشكال في الجميع . و انما المستفاد من الصحيحين اخراج ما تعارف اعطاؤه من نفس العين
من المؤن اللاحقة . فالتعدي من ذلك مشكل و الاحوط عدمه .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 18 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 53