العشر يجب و يتعلق قبل تحقق المقاسمة خارجا، فتدبر.
الثالث عشر: قول الصادق (ع) في صحيحة محمد بن مسلم : "يترك للحارس العذق و العذقان، و الحارس
يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله".
و قول أبي جعفر(ع) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير: "لا يترك للحارس اجرا معلوما،
ويترك من النخل معا فارة و ام جعرور، و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه
اياه". [1]
هكذا في الوسائل .
و لكن في الكافي المطبوع : "ويعطي الحارس اجرا معلوما". [2]و في التهذيب : "ويترك للحارس اجرا معلوما". [3]
وفي المستدرك عن العياشي في تفسيره عنهم، عن أبي جعفر(ع): "ويترك للحارص اجرا معلوما".
[4]
و كيف كان فيستفاد من الروايتين استثناء شئ للحارس . و بالتعليل بالحفظ و عدم خصوصيته و عدم القائل
بالفرق بين مؤونة الحارس و غيره يعمم الحكم لجميع المؤن اللاحقة . و بعدم الفصل بينها و بين المؤن
السابقة يتم المطلوب .
و فيه أولا: عدم دلالة الروايتين علي كون ما يترك للحارس قبل تقدير العشر.
و ثانيا: احتمال كون الاستثناء هنا حكما استحبابيا اخلاقيا، و الا فكيف ذكر من جميع المؤن السابقة
واللاحقة اجر الحارس فقط؟ فلعل الحارس لكونه حاضرا ناظرا للثمر حسن اخلاقا ترك شئ لنفسه و
عياله المراودين له .
وثالثا: لا يكفي عدم القول بالفصل، كما مر. و انما المفيد القول بعدم الفصل، ليصير اجماعا مركبا و هو غير
ثابت، بل قد عرفت ان القاعدة تقتضي استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة، لاقتضاء الاشاعة و الشركة ذلك
بناء علي كون التعلق من باب الاشاعة، و لعل
[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3 و 4
[2] الكافي 565/3، باب الحصاد و الجذاذ
[3] التهذيب 106/4، باب الزيادات في الزكاة
[4] المستدرك، ج 1، الباب 5 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 52