responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 51
..........................................................................................

الثاني عشر: ما مر من صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) انهما قالا له : هذه الارض التي يزارع أهلها ماتري فيها؟ فقال : كل أرض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، و ليس علي جميع ما اخرج الله منها العشر. انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك . [1]

فقد استدل بالصحيحة للقولين . أما الاستدلال بها لعدم استثناء المؤونة فظاهر و سيأتي تقريبه .

و اما الاستدلال بها للمشهور فبتقريبين :

الاول : ان المنساق من قوله : "فيما يحصل في يدك" ما يستفيده من عمله بعد اخراج مؤونته، و لا سيما علي تقدير كون المتن بلفظ "فتاجرته" بدل قوله : "فما حرثته"، كما في التهذيب المطبوع سابقا. فانه لا يقال عرفا قد حصل في يده من زراعته أو تجارته أو صناعته كذا و كذا الا في الفائدة التي استفادها من عمله بعد اخراج ما صرفه .

الثاني : ان المقاسمة بحسب العادة كانت بعد اخراج المؤونة من الوسط و من أصل المال، فالصحيحة تحمل علي ما كان متعارفا في تلك الاعصار.

و يرد علي الاول ان ما ذكره في غير مثل المقام الذي قيده بما بعد مقاسمته، فانه اذا قيل لاحد الشريكين في زراعة : "الذي حصل في يده مما اخرج الله من الارض بعد مقاسمته مع شريكه كذا" لا يتبادر منه الا جميع حصته من الزراعة، لا الباقي بعد اخراج المؤونة .

و يرد علي الثاني ان ما يتعارف و يظن انه كان متعارفا في تلك الاعصار أيضا ان المؤونة كانت تصرف من مال الزارع أو في ذمته . كيف ؟ و المنصوبون لمباشرة القسمة من قبل السلاطين كانوا كسلاطينهم غالبا علي رأي فقهاء مذهب السنة القائلين بعدم استثناء المؤونة، فكيف يدعي تعارف اخراج المؤونة من الوسط؟! ثم لفظة : "بعد" ليست للبعدية الزمانية، بل الرتبية . نظير قوله - تعالي - في آيات الارث : "من بعد وصية يوصي بها أو دين". فوزانها وزان قوله : "في حصصهم" في صحيحة البزنطي و في خبره، بداهة ان

[1] الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست