الثاني عشر: ما مر من صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) انهما قالا له : هذه الارض
التي يزارع أهلها ماتري فيها؟ فقال : كل أرض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله
منها الذي قاطعك عليه، و ليس علي جميع ما اخرج الله منها العشر. انما عليك العشر فيما يحصل في
يدك بعد مقاسمته لك . [1]
فقد استدل بالصحيحة للقولين . أما الاستدلال بها لعدم استثناء المؤونة فظاهر و سيأتي تقريبه .
و اما الاستدلال بها للمشهور فبتقريبين :
الاول : ان المنساق من قوله : "فيما يحصل في يدك" ما يستفيده من عمله بعد اخراج مؤونته، و لا سيما علي
تقدير كون المتن بلفظ "فتاجرته" بدل قوله : "فما حرثته"، كما في التهذيب المطبوع سابقا. فانه لا يقال عرفا
قد حصل في يده من زراعته أو تجارته أو صناعته كذا و كذا الا في الفائدة التي استفادها من عمله بعد اخراج
ما صرفه .
الثاني : ان المقاسمة بحسب العادة كانت بعد اخراج المؤونة من الوسط و من أصل المال، فالصحيحة تحمل
علي ما كان متعارفا في تلك الاعصار.
و يرد علي الاول ان ما ذكره في غير مثل المقام الذي قيده بما بعد مقاسمته، فانه اذا قيل لاحد الشريكين في
زراعة : "الذي حصل في يده مما اخرج الله من الارض بعد مقاسمته مع شريكه كذا" لا يتبادر منه الا جميع
حصته من الزراعة، لا الباقي بعد اخراج المؤونة .
و يرد علي الثاني ان ما يتعارف و يظن انه كان متعارفا في تلك الاعصار أيضا ان المؤونة كانت تصرف من مال
الزارع أو في ذمته . كيف ؟ و المنصوبون لمباشرة القسمة من قبل السلاطين كانوا كسلاطينهم غالبا علي رأي
فقهاء مذهب السنة القائلين بعدم استثناء المؤونة، فكيف يدعي تعارف اخراج المؤونة من الوسط؟! ثم لفظة :
"بعد" ليست للبعدية الزمانية، بل الرتبية . نظير قوله - تعالي - في آيات الارث : "من بعد وصية يوصي بها أو
دين". فوزانها وزان قوله : "في حصصهم" في صحيحة البزنطي و في خبره، بداهة ان
[1] الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 51