responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 45
..........................................................................................

بابوبه : "و ليس في الحنطة و الشعير شئ الي ان يبلغ خمسة أوسق . و الوسق ستون صاعا. و الصاع أربعة أمداد. و المد ماءتان و اثنان و تسعون درهما و نصف . فاذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مؤونة العمارة و القرية أخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر...". [1]

و مثل هذه العبارة في الفقيه و المقنع و الهداية الا انه قال : "بعد خراج السلطان و مؤونة القرية". [2]

و الظاهر ان المراد بالعمارة عمارة الارض و انهارها، كما ان المراد بمؤونة القرية مؤونة الزرع و الاشجار، فانها محلهما.

نعم، من المحتمل ان المتعارف في تلك الاعصار انه كانت عمارة الاراضي و الانهار من قبل عمال الحكومة ثم أخذ مقدار ما يصرف في العمارة و في ادارة شؤون القرية و رفع احتياجاتها العمومية، و كذا نفس الخراج من عين الغلات، لقلة الاثمان في تلك الاعصار. فوزانها وزان ما يؤخذ قهرا من نفس العين ظلما، فلا يضمنه المالك . و علي هذا لا ترتبط عبارة فقه الرضا و ما ذكره الصدوق بالمؤونة المصطلحة، فتدبر.

و في المقنعة : "وكذلك لا زكاة علي غلة حتي تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مؤونتها منها و خراج السلطان". [3]

و في النهاية : "و ليس في شئ من هذه الاجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و اخراج المؤن عنها". [4] و قد مرت عبارة المبسوط.

و في المراسم : "و فيه العشر بعد اخراج المؤن". [5]

و في الغنية : "هذا اذا بلغ بعد اخراج المؤن و حق الزراع النصاب علي ما قدمناه، و هو خمسة أوسق . و الوسق ستون صاعا. بدليل الاجماع الماضي" [6]

[1] فقه الرضا 22/
[2] الجوامع الفقهية 13/ و 54 و من لا يحضرة الفقيه 18/2
[3] المقنعة 93/
[4] النهاية 179/
[5] الجوامع الفقهية 643/
[6] الجوامع الفقهية 567/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست