بابوبه : "و ليس في الحنطة و الشعير شئ الي ان يبلغ خمسة أوسق . و الوسق ستون صاعا. و الصاع أربعة أمداد. و المد ماءتان و
اثنان و تسعون درهما و نصف . فاذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مؤونة العمارة و القرية أخرج
منه العشر ان كان سقي بماء المطر...". [1]
و مثل هذه العبارة في الفقيه و المقنع و الهداية الا انه قال : "بعد خراج السلطان و مؤونة القرية". [2]
و الظاهر ان المراد بالعمارة عمارة الارض و انهارها، كما ان المراد بمؤونة القرية مؤونة الزرع و الاشجار،
فانها محلهما.
نعم، من المحتمل ان المتعارف في تلك الاعصار انه كانت عمارة الاراضي و الانهار من قبل عمال الحكومة
ثم أخذ مقدار ما يصرف في العمارة و في ادارة شؤون القرية و رفع احتياجاتها العمومية، و كذا نفس الخراج
من عين الغلات، لقلة الاثمان في تلك الاعصار. فوزانها وزان ما يؤخذ قهرا من نفس العين ظلما، فلا يضمنه
المالك . و علي هذا لا ترتبط عبارة فقه الرضا و ما ذكره الصدوق بالمؤونة المصطلحة، فتدبر.
و في المقنعة : "وكذلك لا زكاة علي غلة حتي تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و
خروج مؤونتها منها و خراج السلطان". [3]و في النهاية : "و ليس في شئ من هذه الاجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و اخراج
المؤن عنها". [4]
و قد مرت عبارة المبسوط.
و في المراسم : "و فيه العشر بعد اخراج المؤن". [5]و في الغنية : "هذا اذا بلغ بعد اخراج المؤن و حق الزراع النصاب علي ما قدمناه، و هو خمسة أوسق . و الوسق
ستون صاعا. بدليل الاجماع الماضي" [6]
[1] فقه الرضا 22/
[2] الجوامع الفقهية 13/ و 54 و من لا يحضرة الفقيه 18/2
[3] المقنعة 93/
[4] النهاية 179/
[5] الجوامع الفقهية 643/
[6] الجوامع الفقهية 567/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 45