و في اشارة السبق : "وحصول النصاب . و هو بعد المؤن و حق السلطان، خمسة أوسق". [1]و في السرائر: "اذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسة أوسق ... بعد المؤن التي تنمي الغلة بها و تزيد و لها فيها
صلاح اما من حفاظ أو زيادة ريع فيها، و بعد حق المزارع و خراج السلطان ان كانت الارض خراجية".
و فيها أيضا: "بعد اخراج المؤن المقدم ذكرها أولا و مقاسمة السلطان ان كانت الارض خراجية". [2]و في الشرائع : "و لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان و المؤن كلها علي الاظهر". [3]
و بهذا أفتي أيضا في النافع و المعتبر و القواعد و الارشاد و المختلف و التذكرة و المنتهي و نهاية الاحكام و
التحرير و التبصرة و البيان و الدروس و جامع المقاصد و الموجز و كشف الالتباس و مجمع البرهان و
المصابيح و الرياض و غيرها علي ما حكي عن بعضها.
قال في المنتهي : "زكاة الزرع و الثمار بعد المؤونة كاجرة السقي و العمارة و الحصاد و الجذاذ و الحافظة ... و
الاقرب الاول . لنا انه مال مشترك بين المالك و الفقراء، فلا يختص احدهم بالخسارة عليه كغيره من الاموال
المشتركة، و لان المؤونة سبب في الزيادة فتكون علي الجميع، و لان الزام المالك بالمؤونة كلها حيف عليه و
اضرار به و هو منفي ، و لان الزكاة مساواة فلا يتعقب الضرر، و لانها في الغلا ت تجب في النماء و اسقاط حق
الفقراء من المؤونة مناف". [4]
و كيف كان فيستدل علي استثناء المؤونة بوجوه :
الاول : الاصل، للشك في تعلق الزكاة بما يعادل المؤونة، و الاصل البرائة .
و فيه : انه لا يقاوم الدليل، فالاستدلال به يتوقف علي عدم صحة ما يستدل به صاحب