responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 46
..........................................................................................

و في اشارة السبق : "وحصول النصاب . و هو بعد المؤن و حق السلطان، خمسة أوسق". [1]

و في السرائر: "اذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسة أوسق ... بعد المؤن التي تنمي الغلة بها و تزيد و لها فيها صلاح اما من حفاظ أو زيادة ريع فيها، و بعد حق المزارع و خراج السلطان ان كانت الارض خراجية".

و فيها أيضا: "بعد اخراج المؤن المقدم ذكرها أولا و مقاسمة السلطان ان كانت الارض خراجية". [2]

و في الشرائع : "و لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان و المؤن كلها علي الاظهر". [3]

و بهذا أفتي أيضا في النافع و المعتبر و القواعد و الارشاد و المختلف و التذكرة و المنتهي و نهاية الاحكام و التحرير و التبصرة و البيان و الدروس و جامع المقاصد و الموجز و كشف الالتباس و مجمع البرهان و المصابيح و الرياض و غيرها علي ما حكي عن بعضها.

قال في المنتهي : "زكاة الزرع و الثمار بعد المؤونة كاجرة السقي و العمارة و الحصاد و الجذاذ و الحافظة ... و الاقرب الاول . لنا انه مال مشترك بين المالك و الفقراء، فلا يختص احدهم بالخسارة عليه كغيره من الاموال المشتركة، و لان المؤونة سبب في الزيادة فتكون علي الجميع، و لان الزام المالك بالمؤونة كلها حيف عليه و اضرار به و هو منفي ، و لان الزكاة مساواة فلا يتعقب الضرر، و لانها في الغلا ت تجب في النماء و اسقاط حق الفقراء من المؤونة مناف". [4]

و كيف كان فيستدل علي استثناء المؤونة بوجوه :

الاول : الاصل، للشك في تعلق الزكاة بما يعادل المؤونة، و الاصل البرائة .

و فيه : انه لا يقاوم الدليل، فالاستدلال به يتوقف علي عدم صحة ما يستدل به صاحب

[1] الجوامع الفقهية 83/
[2] السرائر 100/ و 103
[3] الشرائع 153/1
[4] المنتهي 500/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست