و في موضع من المبسوط: "وكل مؤونة تلحق الغلات الي وقت اخراج الزكاة علي رب المال دون
المساكين". [1]نعم، في عبارة منه قبل ذلك : "فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد اخراج حق السلطان و المؤن كلها".
[2]
و ربما يحتمل الجمع بينهما بكون المراد بالعبارة الاولي المؤن اللاحقة علي وقت التعلق، أو ان الواجب علي
رب المال أداء المؤن كلها و ان جاز له استثناؤها من المال .
و بالجملة فظاهر الشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط عدم استثناء المؤن . و حكي ذلك عن يحيي بن
سعيد في الجامع أيضا.
ففي المدارك عنه : "والمؤونة علي رب المال دون المساكين اجماعا الا عطاء، فانه جعلها بينه و بين
المساكين". ثم قال : "ويزكي ما خرج من النصاب بعد حق السلطان و لا يندر البذر، لعموم الاية و الخبر، و لان
أحدا لا يندر ثمن الغراس و آلة السقي كالدولاب و الناضح و أجرته، و لا فارق بين الثمرة و الغلة . و بذلك
قطع جدي في فوائد القواعد، فانه اعترف بانه لا دليل علي استثناء المؤن سوي الشهرة، و قال : ان اثبات
الحكم بشئ بمجرد الشهرة مجازفة". [3]و في مفتاح الكرامة : "والي ما في الخلاف مال جماعة كالشهيد الثاني في فوائد القوائد و صاحب المدارك و
صاحب المفاتيح . و قد تؤذن به عبارة اللمعة و الروضة و الميسيه و المسالك . و لم يتعرض له صاحب
الوسيلة . و لا الشيخ في الجمل". [4]
و استظهر عدم استثناء المؤونة في الحدائق أيضا. و قواه الشيخ الاعظم في زكاته . و في المستمسك جعله
أقرب .
و لكن المشهور منا ذهبوا الي استثنائها. ففي فقه الرضا الذي قربنا كونه رسالة علي ابن
[1] المبسوط 217/1
[2] المبسوط 214/1
[3] المدارك 304/
[4] مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة 99/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 44