responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 43

هل الزكاة بعد اخراج المؤن ؟

(مسألة 16): الاقوي اعتبار خروج المؤن جميعها|1|، من غير فرق بين المؤن السابقة علي زمان التعلق واللاحقة .

|1| هذه هي المسألة الرابعة من المسائل الاربع . و لا يخفي ان أصل البرائة يقتضي استثناء المؤن مطلقا، للشك في تعلق الزكاة بما يعادلها و الاصل البرائة . و القاعدة تقتضي استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة علي التعلق، بناء علي القول بالشركة . اذ قبل التعلق لا شركة بين المالك و الفقير، بل المال ممحض للمالك، فعليه مؤونته . و اما بعده فمقتضي شركة المال بينهما و كون تصرفات المالك جائزة و كون سهم الفقراء امانة في يده الي زمان الاداء هو كون المؤونة عليهما بالنسبة، اذ من له الغنم فعليه الغرم .

و جمهور أهل الخلاف علي عدم استثناء المؤن . و المشهور بين فقهائنا و لا سيما القدماء منهم استثناؤها مطلقا، خلافا للشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط.

ففي الخلاف (المسألة 77): "كل مؤونة تلحق الغلات الي وقت اخراج الزكاة علي رب المال . و به قال جميع الفقهاء الا عطا، فانه قال : المؤونة علي رب المال و المساكين بالحصة . دليلنا قوله (ع): فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر. فلو ألزمناه المؤونة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر". [1]

و لا يخفي ان ما ادعاه هو اجماع فقهاء السنة لا فقهائنا.

[1] الخلاف 296/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست