نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 43
هل الزكاة بعد اخراج المؤن ؟
(مسألة 16): الاقوي اعتبار خروج المؤن جميعها|1|، من غير فرق بين المؤن السابقة علي زمان التعلق
واللاحقة .
|1| هذه هي المسألة الرابعة من المسائل الاربع . و لا يخفي ان أصل البرائة يقتضي استثناء المؤن مطلقا،
للشك في تعلق الزكاة بما يعادلها و الاصل البرائة . و القاعدة تقتضي استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة علي
التعلق، بناء علي القول بالشركة . اذ قبل التعلق لا شركة بين المالك و الفقير، بل المال ممحض للمالك، فعليه
مؤونته . و اما بعده فمقتضي شركة المال بينهما و كون تصرفات المالك جائزة و كون سهم الفقراء امانة في
يده الي زمان الاداء هو كون المؤونة عليهما بالنسبة، اذ من له الغنم فعليه الغرم .
و جمهور أهل الخلاف علي عدم استثناء المؤن . و المشهور بين فقهائنا و لا سيما القدماء منهم استثناؤها
مطلقا، خلافا للشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط.
ففي الخلاف (المسألة 77): "كل مؤونة تلحق الغلات الي وقت اخراج الزكاة علي رب المال . و به قال جميع
الفقهاء الا عطا، فانه قال : المؤونة علي رب المال و المساكين بالحصة . دليلنا قوله (ع): فيما سقت السماء
العشر أو نصف العشر. فلو ألزمناه المؤونة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر". [1]
و لا يخفي ان ما ادعاه هو اجماع فقهاء السنة لا فقهائنا.