نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 42
فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد.
و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها اذا كان الظلم عاما، و اما اذا كان شخصيا
فالاحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الاحوط الضمان فيه مطلقا و ان كان الظلم عاما، و اما اذا أخذ
من نفس الغلة قهرا فلا ضمان اذ الظلم حينئذ وارد علي الفقراء أيضا.
و فيه أيضا: "و هل يلحق بحصة السلطان ما يأخذه الجائر من الاراضي الغير الخراجية كالموات و أرض
الصلح و الانفال ؟ الظاهر ذلك، لجريان السيرة من صدر الاسلام علي المعاملة مع الجائر معاملة السلطان
العادل في ترتيب أثر الخراج علي ما يأخذه بهذا العنوان و لو من غير الارض الخراجية . و لو منعنا هذه السيرة
أو صحتها أي كشفها عن امضاء المعصوم فهو من المؤونة التي سيأتي الكلام فيها، و ان كان الغالب علي الظن
ان مراد الاصحاب بحصة السلطان في فتاويهم و معاقد اجماعاتهم المحكية ما يعمه". [1]أقول : الظاهر صحة ما ادعاه من السيرة في المسألتين . و الحكمة التي لاحظها الائمة (ع) في تنفيذ اعمال
الجائرين، أعني تسهيل الامر علي الشيعة جارية في جميع الشقوق . و اما ما ادعاه من كون المأمون من
سلاطين الشيعة فالظاهر عدم صحته، فان معاملاته السياسية مع الرضا(ع) لا تدل علي تشيعه، اذ
السياسات الباطلة في معزل عن الدين و المذهب، بل قتله له (ع) يبطل تشيعه .