responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 41
..........................................................................................

بالمقاسمة، سواء في ذلك العادل و الجائر الا ان يأخذ الجائر ما يزيد علي ما يصلح كونه اجرة عادة، فلا يستثني الزائد الا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه منه سرا أو جهرا، فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد". [1] هذا.

و لكن شمول حصة السلطان و عنوان الخراج له محل تأمل، بل منع . نعم لو أخذ الزائد من عين الغلة و لم يتمكن المالك من منعه كان من قبيل غصب العين الزكوية الذي لا ضمان فيه للزكاة، سواء كان الظلم عاما أو خاصا. و ان أخذ من غير العين دار الامر مدار عده عرفا من مؤونة الزرع و الثمرة . و لعله يفرق عندهم بين صورة العموم و الخصوص، فعلي الاول يعد عرفا من مؤونتهما دون الثاني ، فتدبر.

و قد يستدل لاستثناء المأخوذ زائدا برواية سعيد الكندي ، قال : قلت لابي عبدالله (ع): اني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ؟ قال : اعطهم فضل ما بينهما. قلت : أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم ؟ قال : انما زادوا علي أرضك . [2] بتقريب ان الزائد يجب اعطاؤه كالخراج . و انه من مؤونة الارض مثله، فتأمل .

تنبيه : هل الخراج علي فرض استثنائه يختص بما يأخذه السلطان العادل، أو الاعم منه و من الجائر من السنة، أو الاعم منهما و من الجائر من الشيعة ؟ ثم هل يراد به ما يؤخذ من الاراضي المفتوحة عنوة، أو الاعم منها و من الانفال كأرض الموات و المفتوحة صلحا و نحوهما؟

ففي مصباح الفقيه ما ملخصه : "ثم لا يخفي عليك ان ليس المراد بالسلطان خصوص السلطان العادل، بل أعم منه و من المخالفين الذين كانوا يدعون الخلافة، كما هو الشأن بالنسبة الي الموجودين حال صدور الاخبار. و هل يعم سلاطين الشيعة ؟ الظاهر ذلك، اذ المنساق منه كل متغلب مستول علي جباية الخراج و الصدقات، كما يؤيد ذلك ما جري عليه سيرة المسلمين في عصر الرضا من المعاملة مع المأمون معاملة غيره".

[1] المسالك 44/1
[2] الوسائل، ج 13، الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة و المساقات، الحديث 10
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست