responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 414
..........................................................................................

و حكي عن الروضة و المفاتيح ادعاء الاجماع علي اعتبار العدالة في العاملين .

و في مصباح الفقيه ما حاصله : "قد يظهر من كلماتهم التسالم علي اعتبار هذه الشرائط، فان تم الاجماع فهو، و الا فالاظهر اناطته بنظر الوالي ، فان كان الامام الاصل فهو اعرف بوظيفته، و ان كان غيره كالفقيه في زمان الغيبة فاذا رأي صبيا، أو فاسقا بصيرا بالامور حاذقا بامر السياسة و الرياسة و جزم بكونه ناصحا شفيقا امينا حفيظا و ان كان فاسقا غير متحرز عن جملة من المعاصي فلا مانع من نصبه لجباية الصدقات و ضبطها و كتابتها و غير ذلك اذ رأي المصلحة في ذلك" [1] .

أقول : هذه عمدة كلماتهم في المقام بنحو يظهر منها مشربهم و ادلتهم .

و لكن يجب ان يلتفت الي امرين :

الاول : ان هذه الشرائط للعمال لم تذكر في الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة الاصلية كالمقنعة و المقنع و النهاية و نحوها، و انما تعرض لها اولا الشيخ في مبسوطه الذي وضع للمسائل التفريعية الاستنباطية، و تبعه المتأخرون له في التعرض لها.

و قد عرفت منا مرارا ان الاجماع الكاشف عن تلقي المسألة عن المعصومين - سلام الله عليهم - انما يتحقق في المسائل المأثورة، فيكون حجة فيها، بل يعتمد فيها علي الشهرة ايضا.

و اما المسائل التفريعية التي اعمل فيها الاجتهاد و الاستنباط فوزانها وزان المسائل العقلية، فلا يفيد فيها الاجماع و لا الشهرة . فالتمسك بالاجماع في المقام بلا وجه .

الثاني : ان العامل في المقام لا ينحصر في الذي جعله الامام امينا عاما للزكوات و الاخماس، نظير وزير الماليات في الحكومات الدارجة، و ان كان يوهم ذلك بعض كلماتهم التي مرت و مر من المستمسك ايضا، بل المراد بالعامل كل من له عمل واقع علي الزكاة من حينما تؤخذ من المالك الي ان تصل الي المستحقين . فيشمل الامين العام، و الجابي ، و الحاسب، و الكاتب، و الوزان، و المحافظ، و القسام، و نحو ذلك . فلو فرض كون الاول غصنا من شجرة العهد و الولاية فلا يصدق علي من بعده عنوان الولاية حتي لا يجوز

[1] المصباح 94/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست