responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 415
..........................................................................................

للمولي عليه أو لغير المؤمن تصديها.

اذا عرفت هذا فلنرجع الي بيان الشرائط التي تعرض لها المصنف، و الاستدلال عليها. فنقول :

اما التكليف فاستدل علي اعتباره، أولا: بالاجماع . و ثانيا: بان العمالة ولاية، فلا يتصدي لها من يكون محجورا مولي عليه . و ثالثا: بعدم كونه حفيظا، و قد اشترط في صحيحة بريد و عبارة نهج البلاغة .

أقول : قد مر الاشكال في الاجماع، و في كون جميع اقسام العمل من قبيل الولاية . و عدم الحفظ في المراهق، بل و بعض أقسام المجانين ممنوع .

و اما الايمان، فاستدل عليه اولا بالاجماع . و ثانيا بان العمالة نيابة عن الامام و غصن من شجرة الولاية التي لا ينالها الظالمون . و ثالثا بعدم العدالة . و رابعا بالاخبار المستفيضة الدالة علي اشتراط الايمان، و المنع عن وضع الزكاة فيمن لا يعرف .

أقول : قد مر الجواب عن الاولين . و يرد علي الثالث توقفه علي اشتراط العدالة بالمعني الاخص . و سيأتي البحث عنها و علي الرابع ظهور الاخبار في كون محط النظر فيها سهم الفقراء و المساكين، فلا تشمل العمال عليها، فراجع الوسائل ج 6 الباب الخامس من ابواب المستحقين .

نعم، ربما يستفاد من صحيحة زرارة، و محمد بن مسلم اعتباره في العمال ايضا، فانهما قالا لابي عبدالله (ع): أرأيت قول الله - تبارك و تعالي : انما الصدقات ... أكل هؤلاء يعطي و ان كان لا يعرف ؟ فقال : ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة . قال زرارة : قلت فان كانوا لا يعرفون ؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، و انما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فاما اليوم فلا تعطها انت و اصحابك الا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام، و الباقي خاص ... [1] .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست