للمولي عليه أو لغير المؤمن تصديها.
اذا عرفت هذا فلنرجع الي بيان الشرائط التي تعرض لها المصنف، و الاستدلال عليها.
فنقول : اما التكليف فاستدل علي اعتباره، أولا: بالاجماع . و ثانيا: بان العمالة ولاية، فلا يتصدي لها من يكون
محجورا مولي عليه . و ثالثا: بعدم كونه حفيظا، و قد اشترط في صحيحة بريد و عبارة نهج البلاغة .
أقول : قد مر الاشكال في الاجماع، و في كون جميع اقسام العمل من قبيل الولاية . و عدم الحفظ في المراهق،
بل و بعض أقسام المجانين ممنوع .
و اما الايمان، فاستدل عليه اولا بالاجماع . و ثانيا بان العمالة نيابة عن الامام و غصن من شجرة الولاية التي لا
ينالها الظالمون . و ثالثا بعدم العدالة . و رابعا بالاخبار المستفيضة الدالة علي اشتراط الايمان، و المنع عن
وضع الزكاة فيمن لا يعرف .
أقول : قد مر الجواب عن الاولين . و يرد علي الثالث توقفه علي اشتراط العدالة بالمعني الاخص . و سيأتي
البحث عنها و علي الرابع ظهور الاخبار في كون محط النظر فيها سهم الفقراء و المساكين، فلا تشمل العمال
عليها، فراجع الوسائل ج 6 الباب الخامس من ابواب المستحقين .
نعم، ربما يستفاد من صحيحة زرارة، و محمد بن مسلم اعتباره في العمال ايضا، فانهما قالا لابي
عبدالله (ع): أرأيت قول الله - تبارك و تعالي : انما الصدقات ... أكل هؤلاء يعطي و ان كان لا يعرف ؟ فقال : ان
الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة . قال زرارة : قلت فان كانوا لا يعرفون ؟ فقال : يا زرارة لو
كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، و انما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين
فيثبت عليه، فاما اليوم فلا تعطها انت و اصحابك الا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا
فاعطه دون الناس، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام، و الباقي خاص ... [1]
.
[1] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 415