قدر الواجب و صفته و مصرفه . و يختلف ذلك باختلاف حال العامل بالنسبة الي
ما يتولاه من الاعمال . و يظهر من المعتبر الميل الي عدم اعتبار الفقه في العامل و الاكتفاء فيه بسؤال
العلماء، و استحسنه في البيان . و لا بأس به". انتهي ما في المدارك [1]
.
و مراده بقول امير المؤمنين (ع) ما في صحيحة بريد، قال : سمعت ابا عبدالله (ع) يقول : بعث امير
المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة الي باديتها فقال له : يا عبد الله انطلق ... و كن حافظا لما ايتمنتك عليه، راعيا
لحق الله فيه، حتي تأتي نادي بني فلان ... حتي تأخذ حق الله في ماله فاذا قبضته [2]
...
و في نهج البلاغة : "و لا تأمنن عليها الا من تثق بدينه، رافقا بمال المسلمين، حتي يوصله الي وليهم فيقسمه
بينهم . و لا توكل بها الا ناصحا شفيقا و امينا حفيظا غير معنف و لا مجحف ..." [3]
.
و لا يخفي عدم دلالة الصحيحة علي اعتبار التكليف و لا العدالة المصطلحة، بل علي اعتبار الامانة و كون
الشخص حفيظا للمال . نعم قوله (ع) في نهج البلاغة : "و لا تأمنن عليها الا من تثق بدينه" لعله يدل علي
اعتبار العدالة بالمعني الاخص الذي يعتبر فيه الايمان ايضا، مضافا الي الاسلام .
و في الجواهر بالنسبة الي اعتبار التكليف قال : "بلا خلاف اجده فيه و لا اشكال . فلا يجوز عمالة الصبي و
المجنون و لو باذن وليهما، لانها نيابة عن الامام في الولاية علي قبض مال الفقراء و حفظه لهم، و هما قاصران
عن ذلك".
و بالنسبة الي اعتبار الايمان قال : "لعدم جواز هذه الولاية لغيره، اذ هي غصن من شجرة العهد الذي لا يناله
الظالمون، مضافا الي عموم ما دل علي عدم جواز اعطائهم الصدقات و الي عدم عدالتهم" [4]
.
[1] المدارك 315/
[2] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب زكاة الانعام، الحديث 1
[3] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب زكاة الانعام، الحديث 7
[4] الجواهر 334/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 413