نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 40
بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا|1|، بل ما يأخذه العمال زائدا علي ما قرره السلطان ظلما اذا لم
يتمكن من الامتناع جهرا و سرا|2|.
تباع . فالخراج في الحديث أيضا يراد به الزكاة، فلا تجب اعادتها.
و منها أيضا خبر أبي كهمس، عن أبي عبدالله (ع) قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه . [1]
والجواب الجواب .
فتلخص مما ذكرنا بطوله ثبوت الزكاة في أرض الخراج أولا، و كونها بعد حق المقاسمة ثانيا، و اما استثناء
الخراج بالمعني الاخص فلم نجد به نصا. اللهم ألا عبارة فقه الرضا الاتية .
|1| هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الاربع التي أشرنا اليها. و قد يتوهم ان استثناء الخراج من المسائل
المسلمة عند الاصحاب و لو لم نقل باستثناء المؤونة، بل قد يتوهم كونه اجماعيا. و استدل عليه مضافا الي
ذلك بالاخبار الثلاثة التي استدل بها علي استثناء حق المقاسمة بتقريب مر.
أقول : قد عرفت مفصلا ان معقد اجماع الخلاف كون أرض الخراج للمسلمين . و معقد اجماع المعتبر
وجوب الزكاة في أرض الخراج في قبال أبي حنيفة . و معقد عدم الخلاف في الحدائق و الجواهر استثناء
حصة السلطان و هي المذكورة في أكثر كتب الاصحاب و منها الشرائع . و الحصة ظاهرة في السهم المشاع
أعني حق المقاسمة . نعم، صرح في المسالك و جامع المقاصد و الحدائق بكونها أعم و لكن ليس هذا
اجماعا. و الاخبار الثلاثة أيضا لم نستفد منها سوي استثناء حق المقاسمة كما مر، فراجع . فلا دليل علي
استثناء خصوص الخراج بعنوانه . و لذا صرح في التذكرة بعدم استثنائه مع تصريحه فيها و في القواعد
باستثناء حصة السلطان . و قد عرفت ان القاعدة ايضا تقتضي استثناء حق المقاسمة بخلاف الخراج . فما في
الجواهر في رد العلامة : "و هو كما تري محجوج بالنص و الفتوي" هو كماتري . نعم، لو أخذ من العين قهرا
جاز اخراجه . كما انه لو قلنا باستثناء المؤونة فالخراج أيضا من أفرادها. و في عبارة فقه الرضا الاتية التصريح
باستثنائهما معا، فانتظر.
|2| في المسالك : "والمراد بحصة السلطان ما يأخذه علي الارض علي وجه الخراج أو الاجرة و لو
[1] الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 40