responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 40

بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا|1|، بل ما يأخذه العمال زائدا علي ما قرره السلطان ظلما اذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرا|2|.

تباع . فالخراج في الحديث أيضا يراد به الزكاة، فلا تجب اعادتها.

و منها أيضا خبر أبي كهمس، عن أبي عبدالله (ع) قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه . [1] والجواب الجواب .

فتلخص مما ذكرنا بطوله ثبوت الزكاة في أرض الخراج أولا، و كونها بعد حق المقاسمة ثانيا، و اما استثناء الخراج بالمعني الاخص فلم نجد به نصا. اللهم ألا عبارة فقه الرضا الاتية .

|1| هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الاربع التي أشرنا اليها. و قد يتوهم ان استثناء الخراج من المسائل المسلمة عند الاصحاب و لو لم نقل باستثناء المؤونة، بل قد يتوهم كونه اجماعيا. و استدل عليه مضافا الي ذلك بالاخبار الثلاثة التي استدل بها علي استثناء حق المقاسمة بتقريب مر.

أقول : قد عرفت مفصلا ان معقد اجماع الخلاف كون أرض الخراج للمسلمين . و معقد اجماع المعتبر وجوب الزكاة في أرض الخراج في قبال أبي حنيفة . و معقد عدم الخلاف في الحدائق و الجواهر استثناء حصة السلطان و هي المذكورة في أكثر كتب الاصحاب و منها الشرائع . و الحصة ظاهرة في السهم المشاع أعني حق المقاسمة . نعم، صرح في المسالك و جامع المقاصد و الحدائق بكونها أعم و لكن ليس هذا اجماعا. و الاخبار الثلاثة أيضا لم نستفد منها سوي استثناء حق المقاسمة كما مر، فراجع . فلا دليل علي استثناء خصوص الخراج بعنوانه . و لذا صرح في التذكرة بعدم استثنائه مع تصريحه فيها و في القواعد باستثناء حصة السلطان . و قد عرفت ان القاعدة ايضا تقتضي استثناء حق المقاسمة بخلاف الخراج . فما في الجواهر في رد العلامة : "و هو كما تري محجوج بالنص و الفتوي" هو كماتري . نعم، لو أخذ من العين قهرا جاز اخراجه . كما انه لو قلنا باستثناء المؤونة فالخراج أيضا من أفرادها. و في عبارة فقه الرضا الاتية التصريح باستثنائهما معا، فانتظر.

|2| في المسالك : "والمراد بحصة السلطان ما يأخذه علي الارض علي وجه الخراج أو الاجرة و لو

[1] الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست