responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 401
..........................................................................................

الغني يجري في هذه الشروط ايضا. و الشيخ ايضا في الخلاف [1] و كذا في المبسوط ساوي بين الجميع، و حكم في الجميع بعدم الضمان فراجع ما مر من المسألتي 28 و 29 من الخلاف .

و في المبسوط بعد ذكر مسألة الفقر و الغني قال : "و اذا دفعها الي من ظاهره الاسلام ثم بان انه كان كافرا، أو الي من ظاهره الحرية فبان انه عبد، او الي من ظاهره العدالة ثم بان انه كان فاسقا، أو بان انه من ذوي القربي كان الحكم فيه مثل ما قلناه في المسألة الاولي" [2] .

و في الشرائع ايضا بعد ما حكم بعدم الضمان في مسألة الفقر و الغني قال : "و كذا لو بان ان المدفوع اليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب نفقته، أو هاشمي و كان المدفوع اليه من غير قبيله" [3] .

و لكن يظهر من العلامة في المختلف كون الاولي مختلفا فيها، و كون هذه اجماعية . قال في مقام الاستدلال علي عدم الضمان فيمن ظهر غناه : "و لان القول بعدم الاجزاء هنا مع القول بالاجزاء في باقي الشرائط مما لا يجتمعان، و الثاني ثابت بالاجماع فينتفي الاول" [4] . و يظهر من كثير من المتأخرين الاعتماد علي هذا الاجماع .

و لكن لا يخفي - مضافا الي منع تحقق الاجماع، لعدم كون المسألة معنونة في كثير من الكتب - ان المسألة ليست من المسائل الاصلية المأثورة حتي يفيد فيها الاجماع أو الشهرة، بل من المسائل التفريعية التي أرادوا اثباتها بالقواعد من اجزاء الامتثال الظاهري ، أو كون الظاهر موضوعا للحكم الواقعي ، أو قاعدة الاحسان، أو نحو ذلك . و قد مر الاشكال في جميعها. و قد يستدل للاجزاء فيما اذا ظهر عدم الايمان بصحيحتي زرارة و عبيد السابقتين، و يلحق به غيره بالاجماع المركب، أو الاولوية، كما في زكاة الشيخ [5] . و لكن فيه اولا ما مر

[1] الخلاف 354/2
[2] المبسوط 261/1
[3] الشرائع 160/1
[4] المختلف 20/1
[5] زكاة الشيخ 502/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست