responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 400

فروع

(مسألة 14): لو دفع الزكاة الي غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء|1|، أو عوضها مع التلف |2| و علم القابض، و مع عدم الامكان يكون عليه مرة اخري |3|. و لا فرق في ذلك بين المعزولة و غيرها. و كذا في المسألة السابقة |4|. و كذا الحال لو بان ان المدفوع اليه كافر، أو فاسق ان قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي اذا كان الدافع من غير قبيله |5|.

|1| وجوبا أو جوازا بلا اشكال لعدم ملكه لها بالقبض

|2| أو الاتلاف لقاعدة اليد، و لقاعدة الاتلاف . و كذا مع احتمال القابض لكونها زكاة . نعم لو دفعها بعنوان الصلة مثلا فلا ضمان علي الاخذ لصدق الغرور. و بالجملة الضمان ثابت مطلقا الا مع صدق الغرور.

|3| مر تفصيل ذلك في المسألة السابقة، و ان الجهل بالحكم الشرعي لا يمنع من عموم دليل الضمان و ان منع عن ثبوت الاثم مع القصور.

|4| و قد مر عن المستمسك التفصيل بين المعزولة و غيرها [1] ، و مر الاشكال عليه فراجع .

|5| الظاهر وحدة الملاك و الحكم في جميع الشرائط. فكل ما مر في مسألة الفقر و

[1] المستمسك 238/9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست