نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 400
فروع
(مسألة 14): لو دفع الزكاة الي غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء|1|، أو
عوضها مع التلف |2| و علم القابض، و مع عدم الامكان يكون عليه مرة اخري |3|. و لا فرق في ذلك بين
المعزولة و غيرها. و كذا في المسألة السابقة |4|. و كذا الحال لو بان ان المدفوع اليه كافر، أو فاسق ان قلنا
باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي اذا كان الدافع من غير قبيله |5|.
|1| وجوبا أو جوازا بلا اشكال لعدم ملكه لها بالقبض
|2| أو الاتلاف لقاعدة اليد، و لقاعدة الاتلاف . و كذا مع احتمال القابض لكونها زكاة . نعم لو دفعها بعنوان
الصلة مثلا فلا ضمان علي الاخذ لصدق الغرور. و بالجملة الضمان ثابت مطلقا الا مع صدق الغرور.
|3| مر تفصيل ذلك في المسألة السابقة، و ان الجهل بالحكم الشرعي لا يمنع من عموم دليل الضمان و ان
منع عن ثبوت الاثم مع القصور.
|4| و قد مر عن المستمسك التفصيل بين المعزولة و غيرها [1]
، و مر الاشكال عليه فراجع .
|5| الظاهر وحدة الملاك و الحكم في جميع الشرائط. فكل ما مر في مسألة الفقر و