responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 402

(مسألة 15): اذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا: أو باعتقاد انه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك، صح و اجزاء اذا لم يكن علي وجه التقييد بل كان من باب الاشتباه في التطبيق |1|، و لا يجوز استرجاعه حينئذ و ان كانت العين باقية |2|. و اما

من احتمال كون المراد بهما اعطاء الزكاة لغير المؤمن لعدم وجدانه للمؤمن، فلا ترتبطان بصورة الاشتباه . و لو سلم فالظاهر كون المراد بهما الشبهة الحكمية، لا الموضوعية . اللهم الا ان يقطع باتحاد حكم الشبهتين، بل كون الموضوعية اولي بالمعذورية، كما مر.

و ثانيا بمنع الاجماع المركب بنحو يفيد، اعني القول بعدم الفصل، اذ لا يفيد صرف عدم القول بالفصل كما ان الاولوية ايضا ممنوعة .

و كيف كان فالظاهر كون المسألة كسابقتها حكما و ملاكا، فتدبر.

|1| الظاهر ان الصور أربع :

الاول : ان يقصد الدفع لهذا الشخص الخاص الخارجي و كان اعتقاد الوصف المتوهم اعتقادا مقارنا فقط من دون كونه داعيا أو قيدا.

الثاني : ان يقصد ذلك و لكن كان الوصف المتوهم داعيا بوجوده العلمي من دون دخالة في الموضوع .

الثالث : ان يقصد الدفع للمتصف بالوصف فيكون معتبرا قيدا و لكن بنحو تعدد المطلوب، فينحل قصده الي قصدين : قصد اعطاء الزكاة مطلقا، و قصد اعطائه للمقيد ليكون افضل مثلا.

الرابع : ان يكون كذلك بنحو وحدة المطلوب بحيث لا يريد الامتثال الا مقيدا و بنحو التبعيض في الامتثال، و يرجع الي عدم قصد اعطاء الزكاة لفاقد الوصف بل قصد عدمه .

لا اشكال في الصحة في الاوليين، بل الثالثة ايضا. اذ الواجب وقوع الاعطاء بالنية مع القربة و كون الاخذ اهلا لها شرعا، و المفروض تحقق ذلك و اما في الرابعة فالظاهر عدم الصحة، لاعتبار النية و القصد، و المفروض ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.

|2| لخروجها عن ملكه و وصولها الي المصرف فخرجت عن اختياره .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست