نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 402
(مسألة 15): اذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا: أو باعتقاد انه عالم فبان جاهلا، أو
زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك، صح و اجزاء اذا لم يكن علي وجه التقييد بل كان من باب الاشتباه في
التطبيق |1|، و لا يجوز استرجاعه حينئذ و ان كانت العين باقية |2|. و اما
من احتمال كون المراد بهما اعطاء الزكاة لغير المؤمن لعدم وجدانه للمؤمن، فلا ترتبطان
بصورة الاشتباه . و لو سلم فالظاهر كون المراد بهما الشبهة الحكمية، لا الموضوعية . اللهم الا ان يقطع باتحاد
حكم الشبهتين، بل كون الموضوعية اولي بالمعذورية، كما مر.
و ثانيا بمنع الاجماع المركب بنحو يفيد، اعني القول بعدم الفصل، اذ لا يفيد صرف عدم القول بالفصل كما
ان الاولوية ايضا ممنوعة .
و كيف كان فالظاهر كون المسألة كسابقتها حكما و ملاكا، فتدبر.
|1| الظاهر ان الصور أربع :
الاول : ان يقصد الدفع لهذا الشخص الخاص الخارجي و كان اعتقاد الوصف المتوهم اعتقادا مقارنا فقط من
دون كونه داعيا أو قيدا.
الثاني : ان يقصد ذلك و لكن كان الوصف المتوهم داعيا بوجوده العلمي من دون دخالة في الموضوع .
الثالث : ان يقصد الدفع للمتصف بالوصف فيكون معتبرا قيدا و لكن بنحو تعدد المطلوب، فينحل قصده
الي قصدين : قصد اعطاء الزكاة مطلقا، و قصد اعطائه للمقيد ليكون افضل مثلا.
الرابع : ان يكون كذلك بنحو وحدة المطلوب بحيث لا يريد الامتثال الا مقيدا و بنحو التبعيض في الامتثال،
و يرجع الي عدم قصد اعطاء الزكاة لفاقد الوصف بل قصد عدمه .
لا اشكال في الصحة في الاوليين، بل الثالثة ايضا. اذ الواجب وقوع الاعطاء بالنية مع القربة و كون الاخذ اهلا
لها شرعا، و المفروض تحقق ذلك و اما في الرابعة فالظاهر عدم الصحة، لاعتبار النية و القصد، و المفروض
ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.
|2| لخروجها عن ملكه و وصولها الي المصرف فخرجت عن اختياره .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 402