العهدة، و اما الدافع فلانه نائب عن الفقراء و امين
لهم لم يوجد منه تفريط من جهة فلا يضمن، و لانه فعل المامور به لان الواجب الدفع الي من يظهر منه الفقر
اذ الاطلاع علي الباطن متعذر فيخرج عن العهدة . و لا نعلم فيه خلافا" [1]
.
و في زكاة الشيخ الاعظم : "ان كان الدافع هو الامام أو نائبه الخاص أو العام أو وكيلهم فالظاهر عدم الضمان،
لاصالة البرائة، و كونهم مأذونين من المالك الحقيقي و من طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص، و لا يترتب
علي التلف الحاصل من دون تفريط منهم ضمان، مع ان الضمان لو كان ففي بيت مال المسلمين فيكون
الغرامة ايضا في مال الفقراء... و الاجود الاعتماد علي الاجماع كما يظهر من العلامة . هذا كله بالنسبة الي
الدافع، و اما المالك فلا اشكال في برائة ذمته من الزكاة، لايصالها الي يد وكيلهم فبرئت ذمته" [2]
.
و في المصباح : "لان يده يد امانة و احسان فلا يتعقبه ضمان ما لم يكن هناك تعد أو و تفريط، و قد رخص
شرعا في دفعها الي من ثبت لديه فقره بطريق ظاهري ، و قد عمل علي وفق تكليفه" [3]
.
أقول : الظاهر عدم الخلاف في المسألة بيننا كما في المنتهي، بل بين عامة المسلمين كما يظهر من عدم
عنونتها في الخلاف مع عنونة الفرع السابق فيه . و لكن الادلة المذكورة في كلماتهم قابلة للخدشة كما يظهر
من الشيخ أيضا، اذ المقام مقام اصالة الاشتغال لا اصالة البرائة . و عدم ضمان اليد الامينة انما هو في ضمان اليد
لا في الاتلاف أو الحيلولة . و مثله قاعدة الاحسان المستفادة من قوله - تعالي : "ما علي المحسنين من سبيل".
فلو قبل زيد امانة من عمرو لحفظها فاداها الي بكر بزعم انه عمرو بحجة شرعية و لم يمكن استرجاعها، أو
اتلفها في حال النوم مثلا فهل يمكن الالتزام بعدم ضمان زيد بتقريب انه امين و محسن ؟ و قد بينا ان الدفع
الي من يظهر منه الفقر بعنوان الطريقية لا الموضوعية، فلا اجزاء مع
[1] المنتهي 527/1
[2] زكاة الشيخ 501/
[3] المصباح 93/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 398