responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 398
..........................................................................................

العهدة، و اما الدافع فلانه نائب عن الفقراء و امين لهم لم يوجد منه تفريط من جهة فلا يضمن، و لانه فعل المامور به لان الواجب الدفع الي من يظهر منه الفقر اذ الاطلاع علي الباطن متعذر فيخرج عن العهدة . و لا نعلم فيه خلافا" [1] .

و في زكاة الشيخ الاعظم : "ان كان الدافع هو الامام أو نائبه الخاص أو العام أو وكيلهم فالظاهر عدم الضمان، لاصالة البرائة، و كونهم مأذونين من المالك الحقيقي و من طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص، و لا يترتب علي التلف الحاصل من دون تفريط منهم ضمان، مع ان الضمان لو كان ففي بيت مال المسلمين فيكون الغرامة ايضا في مال الفقراء... و الاجود الاعتماد علي الاجماع كما يظهر من العلامة . هذا كله بالنسبة الي الدافع، و اما المالك فلا اشكال في برائة ذمته من الزكاة، لايصالها الي يد وكيلهم فبرئت ذمته" [2] .

و في المصباح : "لان يده يد امانة و احسان فلا يتعقبه ضمان ما لم يكن هناك تعد أو و تفريط، و قد رخص شرعا في دفعها الي من ثبت لديه فقره بطريق ظاهري ، و قد عمل علي وفق تكليفه" [3] .

أقول : الظاهر عدم الخلاف في المسألة بيننا كما في المنتهي، بل بين عامة المسلمين كما يظهر من عدم عنونتها في الخلاف مع عنونة الفرع السابق فيه . و لكن الادلة المذكورة في كلماتهم قابلة للخدشة كما يظهر من الشيخ أيضا، اذ المقام مقام اصالة الاشتغال لا اصالة البرائة . و عدم ضمان اليد الامينة انما هو في ضمان اليد لا في الاتلاف أو الحيلولة . و مثله قاعدة الاحسان المستفادة من قوله - تعالي : "ما علي المحسنين من سبيل". فلو قبل زيد امانة من عمرو لحفظها فاداها الي بكر بزعم انه عمرو بحجة شرعية و لم يمكن استرجاعها، أو اتلفها في حال النوم مثلا فهل يمكن الالتزام بعدم ضمان زيد بتقريب انه امين و محسن ؟ و قد بينا ان الدفع الي من يظهر منه الفقر بعنوان الطريقية لا الموضوعية، فلا اجزاء مع

[1] المنتهي 527/1
[2] زكاة الشيخ 501/
[3] المصباح 93/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست