نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 397
نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه |1| و لا علي
المالك الدافع اليه .
ضمانها، و لو كانت غير متعينة بل كانت في ذمته أو في النصاب فدفعها
الي غير المستحق فالاصل يقتضي عدم حصول التخليص بذلك . و ظاهر المرسل الضمان في جميع الصور"
[1]
.
و ما ذكره من التفصيل بين الزكاة المعزولة و غيرها تفصيل آخر.
و يرد عليه اجمالا صحة الدعوي التي اشار اليها من الضمان بالاتلاف أو ا لحيلولة و ان كانت الزكاة معزولة،
نظير ما اذا كان كتاب زيد عنده امانة فاداه الي عمرو اشتباها و لو بحجة شرعية ثم بان الاشتباه، فان الظاهر
ثبوت الضمان لو تلف الكتاب أو لم يمكن ارجاعه .
و استثناء اليد الامينة مع عدم التعدي و التفريط انما هو في ضمان اليد الثابت بالتلف في يده، لا في ضمان
الاتلاف كما لا يخفي . هذا.
و لكن يمكن ان يستأنس لعدم الضمان بالاخبار المستفيضة الدالة علي عدم الضمان فيما اذا بعث زكاة . ماله
لتقسم فضاعت، و قد دل بعضها علي عدم الضمان مطلقا، و بعضها علي عدمه ان لم يجد عنده من يدفعها اليه
و لاسيما تعليل عدم الضمان في صحيحة محمد بن مسلم بقوله : "لانها قد خرجت من يده". فراجع الوسائل
ج 6 الباب 39 من ابواب المستحقين .
و اطلاقها يشمل المعزولة و غيرها. اللهم الا ان يقال بتحقق العزل بذلك قهرا فتدبر.
|1| قال في المبسوط: "اذا دفع الامام الصدقة الواجبة الي من ظاهره الفقر ثم بان انه كان غنيا في تلك الحال
فلا ضمان عليه، لانه امين و ما تعدي، و لا طريق له الي الباطن" [2]
.
و في المنتهي : "و لو دفع الامام أو نائبه الي من يظنه فقيرا فبان غنيا لم يضمن الدافع و لا المالك بلا خلاف . اما
المالك فلانه ادي الواجب و هو الدفع الي الامام فيخرج عن