responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 397
نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه |1| و لا علي المالك الدافع اليه .

ضمانها، و لو كانت غير متعينة بل كانت في ذمته أو في النصاب فدفعها الي غير المستحق فالاصل يقتضي عدم حصول التخليص بذلك . و ظاهر المرسل الضمان في جميع الصور" [1] .

و ما ذكره من التفصيل بين الزكاة المعزولة و غيرها تفصيل آخر.

و يرد عليه اجمالا صحة الدعوي التي اشار اليها من الضمان بالاتلاف أو ا لحيلولة و ان كانت الزكاة معزولة، نظير ما اذا كان كتاب زيد عنده امانة فاداه الي عمرو اشتباها و لو بحجة شرعية ثم بان الاشتباه، فان الظاهر ثبوت الضمان لو تلف الكتاب أو لم يمكن ارجاعه .

و استثناء اليد الامينة مع عدم التعدي و التفريط انما هو في ضمان اليد الثابت بالتلف في يده، لا في ضمان الاتلاف كما لا يخفي . هذا.

و لكن يمكن ان يستأنس لعدم الضمان بالاخبار المستفيضة الدالة علي عدم الضمان فيما اذا بعث زكاة . ماله لتقسم فضاعت، و قد دل بعضها علي عدم الضمان مطلقا، و بعضها علي عدمه ان لم يجد عنده من يدفعها اليه و لاسيما تعليل عدم الضمان في صحيحة محمد بن مسلم بقوله : "لانها قد خرجت من يده". فراجع الوسائل ج 6 الباب 39 من ابواب المستحقين .

و اطلاقها يشمل المعزولة و غيرها. اللهم الا ان يقال بتحقق العزل بذلك قهرا فتدبر.

|1| قال في المبسوط: "اذا دفع الامام الصدقة الواجبة الي من ظاهره الفقر ثم بان انه كان غنيا في تلك الحال فلا ضمان عليه، لانه امين و ما تعدي، و لا طريق له الي الباطن" [2] .

و في المنتهي : "و لو دفع الامام أو نائبه الي من يظنه فقيرا فبان غنيا لم يضمن الدافع و لا المالك بلا خلاف . اما المالك فلانه ادي الواجب و هو الدفع الي الامام فيخرج عن

[1] المستمسك 238/9
[2] المبسوط 260/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست