نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 388
زكاة فانه لا ضمان عليه |1|. و لو
تعذر الارتجاع، أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا، فعليه الزكاة
مرة اخري |2|.
كما في المستمسك [1].
|1| مقتضي عموم قاعدة الاتلاف و قاعدة اليد الضمان هنا ايضا، غاية الامر انه لو كان مغرورا من قبل الدافع
كما اذا اعطاها بعنوان الصلة استقر الضمان علي الغار. و كذا لو كان مغرورا من قبل الثالث . و لا يخفي عدم
صدق الغرور في بعض موارد الجهل، كما اذا دفعها و لم يسم كونها زكاة أو صلة .
|2| أقول : الكلام في المسألة تارة في حكم الاخذ و وظيفة الدافع بالنسبة اليه، و تارة في حكم الدافع نفسه
و انه يضمن الزكاة ام لا. اما الاول فقد مر.
و اما الثاني فنقول : الدافع قد يكون هو الامام أو نائبه، و قد يكون هو المالك . و يظهر منهم عدم الاختلاف في
الاول، و انه لا ضمان و سيجئ.
و اختلفوا في الثاني علي اقوال ثلاثة : فاختار المفيد و الحلبي الضمان مطلقا. و الشيخ و المحقق في الشرائع
عدمه مطلقا، و في الجواهر: "قيل انه المشهور" [2]
. و في المعتبر و المنتهي التفصيل بين صورة
الاجتهاد و غيرها، و في الجواهر: "لعله المشهور بين المتأخرين" [3]
. فلنذكر بعض العبارات .
ففي المقنعة : "و من اعطي موسرا شيئا من الزكاة و هو يري انه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره فعليه الاعادة، و
لم يجزه ما سلف في الزكاة . و من اعطي زكاته رجلا من اهل الخلاف لم يجزه، و كان عليه الاعادة، الا ان
يكون اجتهد في الطلب فاعطاها علي ظاهر الايمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف، فلا شئ عليه" [4]
.
و في الكافي لابي الصلاح الحلبي : "فان اخرجها الي من يظن به تكامل صفات