responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 388
زكاة فانه لا ضمان عليه |1|. و لو تعذر الارتجاع، أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا، فعليه الزكاة مرة اخري |2|.

كما في المستمسك [1].

|1| مقتضي عموم قاعدة الاتلاف و قاعدة اليد الضمان هنا ايضا، غاية الامر انه لو كان مغرورا من قبل الدافع كما اذا اعطاها بعنوان الصلة استقر الضمان علي الغار. و كذا لو كان مغرورا من قبل الثالث . و لا يخفي عدم صدق الغرور في بعض موارد الجهل، كما اذا دفعها و لم يسم كونها زكاة أو صلة .

|2| أقول : الكلام في المسألة تارة في حكم الاخذ و وظيفة الدافع بالنسبة اليه، و تارة في حكم الدافع نفسه و انه يضمن الزكاة ام لا. اما الاول فقد مر.

و اما الثاني فنقول : الدافع قد يكون هو الامام أو نائبه، و قد يكون هو المالك . و يظهر منهم عدم الاختلاف في الاول، و انه لا ضمان و سيجئ.

و اختلفوا في الثاني علي اقوال ثلاثة : فاختار المفيد و الحلبي الضمان مطلقا. و الشيخ و المحقق في الشرائع عدمه مطلقا، و في الجواهر: "قيل انه المشهور" [2] . و في المعتبر و المنتهي التفصيل بين صورة الاجتهاد و غيرها، و في الجواهر: "لعله المشهور بين المتأخرين" [3] . فلنذكر بعض العبارات .

ففي المقنعة : "و من اعطي موسرا شيئا من الزكاة و هو يري انه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره فعليه الاعادة، و لم يجزه ما سلف في الزكاة . و من اعطي زكاته رجلا من اهل الخلاف لم يجزه، و كان عليه الاعادة، الا ان يكون اجتهد في الطلب فاعطاها علي ظاهر الايمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف، فلا شئ عليه" [4] .

و في الكافي لابي الصلاح الحلبي : "فان اخرجها الي من يظن به تكامل صفات

[1] المستمسك 236/9
[2] الجواهر ‌329/15
[3] الجواهر ‌331/15
[4] المقنعة 42/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست