responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 389
..........................................................................................

مستحقيها ثم انكشف له كونه مختل الشروط رجع عليه بها، فان تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغني وجب اعادتها ثانية، و ان كان غير ذلك فهي مجزية" [1] . و يظهر منهما - رحمهما الله - الاعتماد و الاخذ بمرسلة حسين بن عثمان الاتية كما لا يخفي .

و قال في الخلاف كتاب قسمة الصدقات (المسالة 28): "اذا دفع صاحب المال الصدقة الي من ظاهره الفقر ثم بان انه كان غنيا في الباطن لا ضمان عليه . و به قال ابو حنيفة . و للشافعي فيه قولان منصوصان : احدهما: لا ضمان عليه كالامام، و الثاني : عليه الضمان . دليلنا ان ايجاب ذلك يحتاج الي دليل، و الاصل برائة الذمة".

و (المسألة 29): "اذا دفعها الي من ظاهره الاسلام ثم بان انه كافرا، أو الي من ظاهره الحرية فبان انه كان عبدا، أو دفعها الي من ظاهره انه ليس من آل النبي 6 ثم بان انه كان من آله لم يكن عليه ضمان، سواء كان المعطي الامام، أورب المال . و قال ابو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك . و للشافعي فيه قولان ... دليلنا ماقلناه في المسألة الاولي سواء. و انما قلنا ذلك لان الماء خوذ عليه ان لا يعطي الصدقة الا لمن ظاهره الفقر و الاسلام و الحرية . و البواطن لا طريق اليها، فاذا دفعها الي من ظاهره كذلك فقد امتثل المأمور به . و ايجاب الضمان عليه بعد ذلك يحتاج الي دليل، و الاصل برائة الذمة" [2] .

أقول : و لم يعنون فيه مسألة دفع الامام الي من ظاهره الفقر ثم ثبت غناه، فيظهر من ذلك عدم الخلاف فيها بين جميع المسلمين فضلا عن عدم الخلاف فيها بيننا، كما سيأتي .

ثم ان التمسك بالبرائة في المقام مع كون الانسان مكلفا بايتاء الزكاة و ايصالها الي اهلها و المفروض عدم تحققه مشكل . و المأخوذ علي المكلف اعطاؤها لواجد الشرائط واقعا لا لواجدها ظاهرا و انما العلم و الامارات طرق الي الواقع و ليست مأخوذة جزءا للموضوع أو تمام الموضوع .

[1] الكافي 173/
[2] الخلاف 354/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست