مستحقيها ثم انكشف له كونه
مختل الشروط رجع عليه بها، فان تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغني وجب اعادتها ثانية، و ان كان غير
ذلك فهي مجزية" [1]
. و يظهر منهما - رحمهما الله - الاعتماد و الاخذ بمرسلة حسين بن عثمان
الاتية كما لا يخفي .
و قال في الخلاف كتاب قسمة الصدقات (المسالة 28): "اذا دفع صاحب المال الصدقة الي من ظاهره الفقر
ثم بان انه كان غنيا في الباطن لا ضمان عليه . و به قال ابو حنيفة . و للشافعي فيه قولان منصوصان : احدهما: لا
ضمان عليه كالامام، و الثاني : عليه الضمان . دليلنا ان ايجاب ذلك يحتاج الي دليل، و الاصل برائة الذمة".
و (المسألة 29): "اذا دفعها الي من ظاهره الاسلام ثم بان انه كافرا، أو الي من ظاهره الحرية فبان انه كان عبدا،
أو دفعها الي من ظاهره انه ليس من آل النبي 6 ثم بان انه كان من آله لم يكن عليه ضمان، سواء كان
المعطي الامام، أورب المال . و قال ابو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك . و للشافعي فيه قولان ... دليلنا
ماقلناه في المسألة الاولي سواء. و انما قلنا ذلك لان الماء خوذ عليه ان لا يعطي الصدقة الا لمن ظاهره الفقر
و الاسلام و الحرية . و البواطن لا طريق اليها، فاذا دفعها الي من ظاهره كذلك فقد امتثل المأمور به . و
ايجاب الضمان عليه بعد ذلك يحتاج الي دليل، و الاصل برائة الذمة" [2]
.
أقول : و لم يعنون فيه مسألة دفع الامام الي من ظاهره الفقر ثم ثبت غناه، فيظهر من ذلك عدم الخلاف فيها
بين جميع المسلمين فضلا عن عدم الخلاف فيها بيننا، كما سيأتي .
ثم ان التمسك بالبرائة في المقام مع كون الانسان مكلفا بايتاء الزكاة و ايصالها الي اهلها و المفروض عدم
تحققه مشكل . و المأخوذ علي المكلف اعطاؤها لواجد الشرائط واقعا لا لواجدها ظاهرا و انما العلم و
الامارات طرق الي الواقع و ليست مأخوذة جزءا للموضوع أو تمام الموضوع .