نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 386
لو دفعها باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا
(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا، فان كانت العين باقية ارتجعها|1|، و
كذا مع تلفها اذا كان القابض عالما
|1| وجوبا اذا تعين كون المدفوع زكاة بالعزل و نحو، أو توقف عليه اداء الزكاة لانحصار ماله فيه، و جوازا
في غيرهما.
و كيف كان فلا وجه لعدم جواز الارتجاع مع بقائها و عدم انتقالها الي الاخذ و ذلك لنية الدافع الزكاة و عدم
كونه مصرفا لها، سواء صرفها اليه بعنوان الصلة، أو اجمل وجهها، أو صرح بكونها زكاة . و اظهار خلاف
وجهها الواقعي يجعله معذورا في التصرف، لا منتقلا اليه الملك حقيقة .
و لكن في المبسوط: "فان شرط حالة الدفع انها صدقة واجبة استرجعها، سواء كانت باقية أو تالفة ... و اما ان
دفعها مطلقا و لم يشرط انها صدقة واجبة فليس له الاسترجاع، لان دفعه محتمل للوجوب و التطوع، فما لم
يشرط لم يكن له الرجوع" [1]
. و نحو ذلك في المنتهي أيضا [2]
.
و في المعتبر: "فان عرفه انها زكاة ارتجعت ... و ان دفعها مطلقا لم ترتجع، لان الظاهر انها صدقة" [3]
.