responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 386

لو دفعها باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا

(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا، فان كانت العين باقية ارتجعها|1|، و كذا مع تلفها اذا كان القابض عالما

|1| وجوبا اذا تعين كون المدفوع زكاة بالعزل و نحو، أو توقف عليه اداء الزكاة لانحصار ماله فيه، و جوازا في غيرهما.

و كيف كان فلا وجه لعدم جواز الارتجاع مع بقائها و عدم انتقالها الي الاخذ و ذلك لنية الدافع الزكاة و عدم كونه مصرفا لها، سواء صرفها اليه بعنوان الصلة، أو اجمل وجهها، أو صرح بكونها زكاة . و اظهار خلاف وجهها الواقعي يجعله معذورا في التصرف، لا منتقلا اليه الملك حقيقة .

و لكن في المبسوط: "فان شرط حالة الدفع انها صدقة واجبة استرجعها، سواء كانت باقية أو تالفة ... و اما ان دفعها مطلقا و لم يشرط انها صدقة واجبة فليس له الاسترجاع، لان دفعه محتمل للوجوب و التطوع، فما لم يشرط لم يكن له الرجوع" [1] . و نحو ذلك في المنتهي أيضا [2] .

و في المعتبر: "فان عرفه انها زكاة ارتجعت ... و ان دفعها مطلقا لم ترتجع، لان الظاهر انها صدقة" [3] .

[1] المبسوط 261/1
[2] المنتهي 527/1
[3] المعتبر 278/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست