responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 385
بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز|1| اذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك |2|.

و قد يستدل لكفاية صرف الوصول الي المستحق باي عنوان كان - كما اشار اليه الشيخ - بموثقة سماعة، عن ابي عبدالله (ع) قال : اذا اخذ الرجل الزكاة فهي كما له، يصنع بها ما يشاء. قال : و قال : ان الله فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها، و هي الزكاة فاذا هي وصلت الي الفقير فهي بمنزلة ماله، يصنع بها ما يشاء. فقلت : يتزوج بها و يحج منها؟ قال : نعم، هي ماله [1] ....

و لا يخفي ضعف الاستدلال، اذ الموثقة في مقام بيان عدم محدودية الفقير في الصرف، لا في كفاية صرف الوصول بأي نحو كان فتدبر.

|1| قد مر عدم كفاية كل مصلحة لتسويغ الكذب الذي هو احد الكبائر. اللهم الا ان تكون مصلحة ملزمة .

|2| يظهر من المصنف الاعتماد علي صحيحة محمد بن مسلم، حيث شرط عدم قصد القابض لعنوان آخر، و هو الاحوط. و لكن منع كثير من المحشين دخالة قصد القابض و كون قصد عنوان آخر مضرا، فراجع .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 41 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست