نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 385
بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز|1| اذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير
الزكاة بل قصد مجرد التملك |2|.
و قد يستدل لكفاية صرف الوصول الي المستحق باي عنوان كان - كما اشار اليه الشيخ - بموثقة سماعة، عن
ابي عبدالله (ع) قال : اذا اخذ الرجل الزكاة فهي كما له، يصنع بها ما يشاء. قال : و قال : ان الله فرض للفقراء
في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها، و هي الزكاة فاذا هي وصلت الي الفقير فهي بمنزلة ماله،
يصنع بها ما يشاء. فقلت : يتزوج بها و يحج منها؟ قال : نعم، هي ماله [1]
....
و لا يخفي ضعف الاستدلال، اذ الموثقة في مقام بيان عدم محدودية الفقير في الصرف، لا في كفاية صرف
الوصول بأي نحو كان فتدبر.
|1| قد مر عدم كفاية كل مصلحة لتسويغ الكذب الذي هو احد الكبائر. اللهم الا ان تكون مصلحة ملزمة .
|2| يظهر من المصنف الاعتماد علي صحيحة محمد بن مسلم، حيث شرط عدم قصد القابض لعنوان
آخر، و هو الاحوط. و لكن منع كثير من المحشين دخالة قصد القابض و كون قصد عنوان آخر مضرا،
فراجع .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 41 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 385