responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 384
..........................................................................................

المقصود الوصول الي المستحق، و ما دل علي انها بمنزلة الدين هو الجواز، الا انه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له، فهو مال المالك" [1] .

أقول : لا اشكال في صحة الاوليين، لما مر من دلالة الاطلاقات و صحيحة ابي بصير علي عدم وجوب التسمية و الاعلام .

و كذا في اصل صحة الثالثة، لقصد كليهما وجه الزكاة . نعم في جواز اظهار عنوان الصلة قولا أو عملا مع كونه كذبا محرما بصرف استحياء الاخذ - فضلا عن استحبابه - كلام بل منع . اذ ارتكاب المحرم لا يجوز الا مع تحقق مصلحة ملزمة اقوي أو مساوية لمفسدة المحرم، و الاستحباب يحتاج الي دليل شرعي كما مر، و لكن لا يضر ذلك بصحة الزكاة كما لا يخفي .

و اما الرابعة فان فرض صيرورة عنوان الصلة داعيا لقبول الاخذ و تملكه المطلق بلا تقييد فالظاهر الصحة، لعدم الدليل علي وجوب قصد الاخذ خصوص الزكاة . و اما اذا فرض قبوله بنحو التقييد بعدم كونه زكاة فيصير وزانه وزان الصورة الخامسة في عدم تحقق التمليك و التملك . و المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المنع من الاعطاء علي غير وجه الزكاة، و مقتضاه اعتبار قصد القابض للزكاة و لو اجمالا، بحيث ينافيه قصد العنوان المباين لها.

اللهم ان يقال باعراض الاصحاب عن الصحيحة، و اننا لا نحتاج في باب الزكاة و كذا الخمس و المظالم و نحوها الي التمليك و التملك اصلا، بل يكفي صرفها في المصارف المعينة، و لا سيما بملاحظة شيوع استعمال الصدقة في الاوقاف العامة و الخاصة و الكفارات الحاصلة بالاشباع . فمفاد الصدقة التي منها الزكاة تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري ، سواء كان بنحو التمليك، أو الصرف بنفسه، أو بمنافعه . و لذا جاز الاحتساب علي الحي و الميت كما مر. و اللام في الاية ليست للتمليك بل لبيان المصرف فقط، و لذا لا يجب التوزيع علي الاصناف ايضا. فيكفي ايضا الدس في مال الفقير و ان لم يتوجه اليه اصلا. هذا.

و لكن رفع اليد عن ظاهر الصحيحة مشكل، و قد عرفت عدم منافاتها لمفهوم صحيحة ابي بصير.

[1] زكاة الشيخ 501/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست