المقصود الوصول الي
المستحق، و ما دل علي انها بمنزلة الدين هو الجواز، الا انه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له، فهو مال
المالك" [1]
.
أقول : لا اشكال في صحة الاوليين، لما مر من دلالة الاطلاقات و صحيحة ابي بصير علي عدم وجوب
التسمية و الاعلام .
و كذا في اصل صحة الثالثة، لقصد كليهما وجه الزكاة . نعم في جواز اظهار عنوان الصلة قولا أو عملا مع كونه
كذبا محرما بصرف استحياء الاخذ - فضلا عن استحبابه - كلام بل منع . اذ ارتكاب المحرم لا يجوز الا مع
تحقق مصلحة ملزمة اقوي أو مساوية لمفسدة المحرم، و الاستحباب يحتاج الي دليل شرعي كما مر، و لكن
لا يضر ذلك بصحة الزكاة كما لا يخفي .
و اما الرابعة فان فرض صيرورة عنوان الصلة داعيا لقبول الاخذ و تملكه المطلق بلا تقييد فالظاهر الصحة،
لعدم الدليل علي وجوب قصد الاخذ خصوص الزكاة . و اما اذا فرض قبوله بنحو التقييد بعدم كونه زكاة
فيصير وزانه وزان الصورة الخامسة في عدم تحقق التمليك و التملك . و المستفاد من صحيحة محمد بن
مسلم المنع من الاعطاء علي غير وجه الزكاة، و مقتضاه اعتبار قصد القابض للزكاة و لو اجمالا، بحيث ينافيه
قصد العنوان المباين لها.
اللهم ان يقال باعراض الاصحاب عن الصحيحة، و اننا لا نحتاج في باب الزكاة و كذا الخمس و المظالم و
نحوها الي التمليك و التملك اصلا، بل يكفي صرفها في المصارف المعينة، و لا سيما بملاحظة شيوع
استعمال الصدقة في الاوقاف العامة و الخاصة و الكفارات الحاصلة بالاشباع . فمفاد الصدقة التي منها الزكاة
تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري ، سواء كان بنحو التمليك، أو الصرف بنفسه، أو بمنافعه . و لذا جاز
الاحتساب علي الحي و الميت كما مر. و اللام في الاية ليست للتمليك بل لبيان المصرف فقط، و لذا لا يجب
التوزيع علي الاصناف ايضا. فيكفي ايضا الدس في مال الفقير و ان لم يتوجه اليه اصلا. هذا.
و لكن رفع اليد عن ظاهر الصحيحة مشكل، و قد عرفت عدم منافاتها لمفهوم صحيحة ابي بصير.