responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 383
..........................................................................................

بصير لم تدل الا علي عدم وجوب التسمية فقط.

تتمة : اعلم ان المرحوم، آية الله الميلاني - طاب ثراه - انهي شقوق المسألة الي اثني عشر قسما، قال : لان الدافع اما ان يعطي بعنوان الزكاة و يسميها، أو لا يسمي الزكاة و لكنه يقصدها، أو يعطي بعنوان الصلة ويقصد الزكاة، أو يعطي بعنوان الصلة . فهذه اربعة اقسام . و الاخذ اما ان يترفع عن الزكاة سميت أو لم تسم، أ و لا يترفع عنها و ان سميت، أو يترفع عن التسمية و لكنه يقبل الزكاة . فهذه ثلاثة، تضرب في الاربعة [1] .

و الشيخ الاعظم في زكاته ذكر خمسة شقوق ترجع الي ستة، فقال ما حاصله : "حاصل صور المسألة خمس : احدها: ان يدفعها علي وجه الزكاة علي وجه الاعلام، و يأخذ القابض كذلك . و لا اشكال فيه .

الثانية : ان يدفعها بقصد الزكاة من غير اعلام بانها زكاة، و يأخذها القابض عالما بانها زكاة . و لا اشكال فيها ايضا.

الثالثة : ان يدفعها بقصد الزكاة بعنوان الصلة و الهدية، و يأخذها القابض علي وجه الزكاة . و لا اشكال فيها، و لا في استحبابها من جهة استحياء الفقير.

الرابعة : الصورة بحالها و لكن يأخذها القابض بالعنوان الذي دفع اليه، فان كان ممن لا يمتنع عنها اذا اطلع علي كونها زكاة فمقتضي العمومات الجواز، بناء علي ان قبض الزكاة ليس كالقبول الفعلي للعقود يعتبر فيه المطابقة للايجاب، بل المقصود قبول تملكه علي اي نحو كان . و ان امتنع اذا اطلع علي كونها زكاة فهذا هو الذي دلت الحسنة علي النهي عن اعطائه، فان اخذنا بظاهرها و لم نحملها علي الكراهة أشكل الامر في هذا القسم، بل القسم الاول منها، لاشتراك القسمين في وقوع القبول علي غير وجه الصدقة و ان امكن الفرق بينهما بان القابض في القسم الاول قبض المدفوع اليه علي وجه مطلق التمليك و التملك المطلق، بخلاف القسم الثاني فانه يقصد التملك الخاص المقابل لوجه الزكاة .

الخامسة : ان يدسها في مال الفقير من غير اطلاعه . و مقتضي بعض ما يستفاد منه ان

[1] كتاب الزكاة لاية الله الميلاني 96/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست