نعم قال في مبسوطه الذي وضعه لبيان المسائل التفريعية : "و يجوز ان يعطي الزكاة لمن كان فقيرا و يستحي
من اخذه علي وجه الصلة و ان لم يعلم انه من الزكاة المفروضة" [1]
.
و في الشرائع : "و لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها و هو مستحق جاز
صرفها اليه علي وجه الصلة" [2]
.
و في التذكرة : "و لا يجب اعلام المدفوع اليه انها زكاة، فلو استحيي الفقير من اخذها علانية استحب ايصالها
اليه علي وجه الهدية و لا يعلم انها زكاة لما في الاعلام من اذلال المؤمن و الاحتقار به، و لان أبا بصير... و لا
نعلم في ذلك خلافا" [3]
.
و لا يخفي ان دليله، و كذا خبر ابي بصير لا يستفاد منهما الا عدم وجوب الاعلام . فمن المحتمل رجوع عدم
الخلاف ايضا الي ذلك، لا الي استحباب الايصال علي وجه الهدية .
و كيف كان فجواز الاعطاء علي وجه الصلة و الهدية أو استحبابه مما لا نجد فيه خبرا و لا فتوي من القدماء
في الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة حتي يثبت فيه الاجماع أو الاتفاق المفيد.
و قد عرفت منا مرارا عدم حجية الاجماع و الاتفاق في المسائل التفريعية، مضافا الي عدم احرازهما في
المقام .
و العجب من الحدائق، فانه لا يعتني بالاجماعات المتحققة في المسائل الاصلية المأثورة، و يدعي عدم
حجيتها - كما فصل ذلك في مبحث صلاة الجمعة - فكيف اعتني هنا بما سماه اتفاق الاصحاب، و ترك العمل
بصحيحة محمد بن مسلم الصريحة في عدم جواز الاعطاء علي غير وجه الزكاة كالصلة و الهدية و نحوهما
[4]
.
و لا ادري باي دليل افتي العلامة في التذكرة، و المصنف في المقام بالاستحباب ؟! مع ان الاستحباب
كالوجوب حكم شرعي يحتاج الي دليل معتبر يدل عليه، و صحيحة ابي