responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 382
..........................................................................................

نعم قال في مبسوطه الذي وضعه لبيان المسائل التفريعية : "و يجوز ان يعطي الزكاة لمن كان فقيرا و يستحي من اخذه علي وجه الصلة و ان لم يعلم انه من الزكاة المفروضة" [1] .

و في الشرائع : "و لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها و هو مستحق جاز صرفها اليه علي وجه الصلة" [2] .

و في التذكرة : "و لا يجب اعلام المدفوع اليه انها زكاة، فلو استحيي الفقير من اخذها علانية استحب ايصالها اليه علي وجه الهدية و لا يعلم انها زكاة لما في الاعلام من اذلال المؤمن و الاحتقار به، و لان أبا بصير... و لا نعلم في ذلك خلافا" [3] .

و لا يخفي ان دليله، و كذا خبر ابي بصير لا يستفاد منهما الا عدم وجوب الاعلام . فمن المحتمل رجوع عدم الخلاف ايضا الي ذلك، لا الي استحباب الايصال علي وجه الهدية .

و كيف كان فجواز الاعطاء علي وجه الصلة و الهدية أو استحبابه مما لا نجد فيه خبرا و لا فتوي من القدماء في الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة حتي يثبت فيه الاجماع أو الاتفاق المفيد.

و قد عرفت منا مرارا عدم حجية الاجماع و الاتفاق في المسائل التفريعية، مضافا الي عدم احرازهما في المقام .

و العجب من الحدائق، فانه لا يعتني بالاجماعات المتحققة في المسائل الاصلية المأثورة، و يدعي عدم حجيتها - كما فصل ذلك في مبحث صلاة الجمعة - فكيف اعتني هنا بما سماه اتفاق الاصحاب، و ترك العمل بصحيحة محمد بن مسلم الصريحة في عدم جواز الاعطاء علي غير وجه الزكاة كالصلة و الهدية و نحوهما [4] .

و لا ادري باي دليل افتي العلامة في التذكرة، و المصنف في المقام بالاستحباب ؟! مع ان الاستحباب كالوجوب حكم شرعي يحتاج الي دليل معتبر يدل عليه، و صحيحة ابي

[1] المبسوط 247/1
[2] الشرائع 160/2
[3] التذكرة 237/1
[4] الحدائق ‌172/12
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست