ارتكاب التأويل في الخبر المذكور. و الاظهر حمل قوله في الجواب : "لا" علي
الاضراب عن الكلام السابق، لا علي نفي اعطائها اياه علي غير ذلك الوجه، و يكون ما بعد "لا" بيان ما هو
الاولي، فبين آنهااذا كانت زكاة فله ان يقبلها و لا ينبغي له ان يستحيي ، فان لم يقبلها علي هذا الوجه فلا تلزمه
بها و تعطيها اياه علي وجه الزكاة . و يفهم منه جواز الاعطاء لا علي الوجه المذكور" [1]
.
و في المدارك حمل الصحيحة علي الكراهة [2]
و حملها في الوسائل علي احتمال كون الامتناع
لعدم الاحتياج و انتفاء الاستحقاق [3]
.
و عن الوافي : "انه انما نهي عن اعطائها اياه لانه ان كان مضطرا اليها فقد وجب عليه اخذها، و ان لم يأخذها
فهو عاص، و هو كمانع الزكاة و قد وجبت عليه، و ان لم يضطر اليها و لم يقبلها فلا وجه لاعطائها اياه" [4]
.
أقول : الحمل علي الكراهة خلاف الظاهر لا يصار اليه الا بدليل . و ما في الوسائل خلاف ما فرضه الراوي من
كون الرجل محتاجا.
و يرد علي ما في الوافي ان الاحتياج أعم من الاضطرار الموجب للاخذ بحيث يكون تركه عصيانا كما لا
يخفي .
و اما ما في الحدائق ففيه انه لو ثبت الاعراض عن الصحيحة فهو، و اما مخالفتها للاخبار و اتفاق الاصحاب
بحيث تسقط بذلك عن الحجية فغير واضحة، اذ صحيحة ابي بصير كما مر لم يذكر فيها الا عدم وجوب
التسمية و الاعلام، و لم تتعرض لجواز الاعطاء بغير وجه الزكاة .
كما ان الاصحاب ايضا في كتبهم الموضوعة لنقل المسائل المأثورة لم يتعرضوا لجواز ذلك، فقد رأيت ان
الشيخ في نهايته لم يتعرض الالعدم وجوب الاعلام .