responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 381
..........................................................................................

ارتكاب التأويل في الخبر المذكور. و الاظهر حمل قوله في الجواب : "لا" علي الاضراب عن الكلام السابق، لا علي نفي اعطائها اياه علي غير ذلك الوجه، و يكون ما بعد "لا" بيان ما هو الاولي، فبين آنهااذا كانت زكاة فله ان يقبلها و لا ينبغي له ان يستحيي ، فان لم يقبلها علي هذا الوجه فلا تلزمه بها و تعطيها اياه علي وجه الزكاة . و يفهم منه جواز الاعطاء لا علي الوجه المذكور" [1] .

و في المدارك حمل الصحيحة علي الكراهة [2] و حملها في الوسائل علي احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج و انتفاء الاستحقاق [3] .

و عن الوافي : "انه انما نهي عن اعطائها اياه لانه ان كان مضطرا اليها فقد وجب عليه اخذها، و ان لم يأخذها فهو عاص، و هو كمانع الزكاة و قد وجبت عليه، و ان لم يضطر اليها و لم يقبلها فلا وجه لاعطائها اياه" [4] .

أقول : الحمل علي الكراهة خلاف الظاهر لا يصار اليه الا بدليل . و ما في الوسائل خلاف ما فرضه الراوي من كون الرجل محتاجا.

و يرد علي ما في الوافي ان الاحتياج أعم من الاضطرار الموجب للاخذ بحيث يكون تركه عصيانا كما لا يخفي .

و اما ما في الحدائق ففيه انه لو ثبت الاعراض عن الصحيحة فهو، و اما مخالفتها للاخبار و اتفاق الاصحاب بحيث تسقط بذلك عن الحجية فغير واضحة، اذ صحيحة ابي بصير كما مر لم يذكر فيها الا عدم وجوب التسمية و الاعلام، و لم تتعرض لجواز الاعطاء بغير وجه الزكاة .

كما ان الاصحاب ايضا في كتبهم الموضوعة لنقل المسائل المأثورة لم يتعرضوا لجواز ذلك، فقد رأيت ان الشيخ في نهايته لم يتعرض الالعدم وجوب الاعلام .

[1] الحدائق ‌172/12
[2] المدارك 213/
[3] الوسائل 219/6
[4] الوافي 2 (م 6)31/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست