قيل - ان الرواي عنه هنا عاصم بن حميد، فيتعين بذلك ارادة ليث المرادي منه، و هو ثقة قطعا.
و كيف كان فاصل عدم وجوب الاعلام مما لا اشكال فيه . و يدل عليه اطلاق الادلة وصحيحة ابي بصير، و لا
يعارضها في ذلك شئ.
نعم في المستمسك بعد نقل الصحيحة قال : "نعم يعارضه مصحح ابن مسلم : قلت لابي جعفر(ع) الرجل
يكون محتاجا فيبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها علي وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و
انقباض، فيعطيها اياه علي غير ذلك الوجه و هي منا صدقة ؟ فقال : لا اذا كانت زكاة فله ان يقبلها، و ان لم
يقبلها علي وجه الزكاة فلا تعطها اياه، و ما ينبغي له ان يستحيي مما فرض الله، انما هي فريضة الله له فلا
يستحيي منها [1]
.
لكن اعراض الاصحاب عنه مانع عن صلاحيته للمعارضة، مع ان الاول نص في الجواز، فلا يقوي الثاني علي
صرفه و ان كان ظاهرا في المنع كما لا يخفي" [2]
.
اقول : لا ادري اي معارضة بين الصحيحتين حتي يحمل الظاهر علي النص ؟ فان الشرط في التعارض كون
مصب الاثبات والنفي امرا واحدا و ليس الامر هنا كذلك . اذ المرخص فيه في الاولي عدم الاعلام، و
الممنوع عنه في الثانية الاعطاء علي غير وجه الزكاة، كالصلة و نحوها. و المنع عن ذلك لا يلازم وجوب
الاعلام .
نعم ربما يقتضي اطلاق الاولي جواز الاعطاء علي غير وجه الزكاة أيضا، و لكنه صرف اطلاق بدوي ،
تعارضه صراحة الثانية في المنع .
و اجاب في الحدائق عن صحيح محمد بن مسلم بما حاصله : "انه غير معلوم به علي ظاهره و لا قائل به، بل
الاخبار و كلام الاصحاب علي خلافه، و لا يعول عليه و ان صح سنده، مع مخالفته للاخبار و كلام الاصحاب
بل اتفاقهم . و الصحة في التحقيق، انما هي باعتبار المتون و مطابقتها للقواعد الشرعية و الاخبار المروية و
اتفاق الاصحاب، فلابد من
[1] الوسائل، ج 6، الباب 58 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
[2] المستمسك 233/9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 380