responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 380
..........................................................................................

قيل - ان الرواي عنه هنا عاصم بن حميد، فيتعين بذلك ارادة ليث المرادي منه، و هو ثقة قطعا.

و كيف كان فاصل عدم وجوب الاعلام مما لا اشكال فيه . و يدل عليه اطلاق الادلة وصحيحة ابي بصير، و لا يعارضها في ذلك شئ.

نعم في المستمسك بعد نقل الصحيحة قال : "نعم يعارضه مصحح ابن مسلم : قلت لابي جعفر(ع) الرجل يكون محتاجا فيبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها علي وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض، فيعطيها اياه علي غير ذلك الوجه و هي منا صدقة ؟ فقال : لا اذا كانت زكاة فله ان يقبلها، و ان لم يقبلها علي وجه الزكاة فلا تعطها اياه، و ما ينبغي له ان يستحيي مما فرض الله، انما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها [1] .

لكن اعراض الاصحاب عنه مانع عن صلاحيته للمعارضة، مع ان الاول نص في الجواز، فلا يقوي الثاني علي صرفه و ان كان ظاهرا في المنع كما لا يخفي" [2] .

اقول : لا ادري اي معارضة بين الصحيحتين حتي يحمل الظاهر علي النص ؟ فان الشرط في التعارض كون مصب الاثبات والنفي امرا واحدا و ليس الامر هنا كذلك . اذ المرخص فيه في الاولي عدم الاعلام، و الممنوع عنه في الثانية الاعطاء علي غير وجه الزكاة، كالصلة و نحوها. و المنع عن ذلك لا يلازم وجوب الاعلام .

نعم ربما يقتضي اطلاق الاولي جواز الاعطاء علي غير وجه الزكاة أيضا، و لكنه صرف اطلاق بدوي ، تعارضه صراحة الثانية في المنع .

و اجاب في الحدائق عن صحيح محمد بن مسلم بما حاصله : "انه غير معلوم به علي ظاهره و لا قائل به، بل الاخبار و كلام الاصحاب علي خلافه، و لا يعول عليه و ان صح سنده، مع مخالفته للاخبار و كلام الاصحاب بل اتفاقهم . و الصحة في التحقيق، انما هي باعتبار المتون و مطابقتها للقواعد الشرعية و الاخبار المروية و اتفاق الاصحاب، فلابد من

[1] الوسائل، ج 6، الباب 58 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
[2] المستمسك 233/9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست