نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 377
نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها - لامتناع الورثة أو غيرهم -
فالظاهر الجواز|1|.
شرطا له لزم تأخير البيان عن
وقت الحاجة . بل قل ما لا يوجد شئ ما للميت، فحمل الاخبار علي صورة عدم التركة، حمل علي فرد نادر.
الثاني : ما ذكره علي مبناه من انتقال جميع التركة الي الوراث، فيكون الميت عاجزا.
و يرد علي الاول منع كون اخبار الاحتساب في مقام البيان من كل جهة . و لو سلم فالاطلاق فيها يقيد
بصحيحة زرارة . و بناء الفقه في جميع الابواب علي تخصيص العمومات، و تقييد المطلقات و ان كان العام و
المطلق في لسان النبي 6 مثلا، و الخاص و المقيد في لسان العسكري (ع).
و يرد علي الثاني منع انتقال مقدار الدين و الوصية الي الوارث، بل هو يبقي علي ملك الميت . و قد حققناه
فيما سبق . و لو سلم فلا يكون مقدارهما ملكا طلقا للوارث، بل يجب اخراج الدين و الوصية منه قطعا
بمقتضي آيات الارث، و يكون رهنا عليهما. فلا تفاوت بين القولين من هذه الجهة . هذا.
و مقتضي اطلاق كلام المختلف جواز الاداء و ان كانت تركة الميت آلاف الوف، و كان الورثة متمكنين جدا
و باذلين غير مستنكفين . و الالتزام بذلك مشكل جدا، بل يبعد جدا التزام العلامة ايضا بذلك .
|1| في البيان : "نعم لو اتلف الوارث المال و تعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب و القضاء" [1]
.
و في المسالك : "نعم لو لم يعلم الوارث بالدين و لم يمكن للمدين اثباته شرعا، أو اتلف الوارث التركة و
تعذر الاقتضاء منه جاز الاحتساب علي الميت قضاء و مقاصة" [2]
. و نحو ذلك في الروضة . و
نفي عنه البعد في الجواهر اقتصارا في تقييد المطلق علي محل اليقين .