responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 377
نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها - لامتناع الورثة أو غيرهم - فالظاهر الجواز|1|.

شرطا له لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . بل قل ما لا يوجد شئ ما للميت، فحمل الاخبار علي صورة عدم التركة، حمل علي فرد نادر.

الثاني : ما ذكره علي مبناه من انتقال جميع التركة الي الوراث، فيكون الميت عاجزا.

و يرد علي الاول منع كون اخبار الاحتساب في مقام البيان من كل جهة . و لو سلم فالاطلاق فيها يقيد بصحيحة زرارة . و بناء الفقه في جميع الابواب علي تخصيص العمومات، و تقييد المطلقات و ان كان العام و المطلق في لسان النبي 6 مثلا، و الخاص و المقيد في لسان العسكري (ع).

و يرد علي الثاني منع انتقال مقدار الدين و الوصية الي الوارث، بل هو يبقي علي ملك الميت . و قد حققناه فيما سبق . و لو سلم فلا يكون مقدارهما ملكا طلقا للوارث، بل يجب اخراج الدين و الوصية منه قطعا بمقتضي آيات الارث، و يكون رهنا عليهما. فلا تفاوت بين القولين من هذه الجهة . هذا.

و مقتضي اطلاق كلام المختلف جواز الاداء و ان كانت تركة الميت آلاف الوف، و كان الورثة متمكنين جدا و باذلين غير مستنكفين . و الالتزام بذلك مشكل جدا، بل يبعد جدا التزام العلامة ايضا بذلك .

|1| في البيان : "نعم لو اتلف الوارث المال و تعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب و القضاء" [1] .

و في المسالك : "نعم لو لم يعلم الوارث بالدين و لم يمكن للمدين اثباته شرعا، أو اتلف الوارث التركة و تعذر الاقتضاء منه جاز الاحتساب علي الميت قضاء و مقاصة" [2] . و نحو ذلك في الروضة . و نفي عنه البعد في الجواهر اقتصارا في تقييد المطلق علي محل اليقين .

[1] البيان 195/
[2] المسالك 60/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست