الاشتراط، و هو الاقوي .
و يدل عليه صحيحة زرارة قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل حلت عليه الزكاة و مات ابوه و عليه دين،
أيؤدي زكاة في دين ابيه و للابن مال كثير؟ فقال : ان كان ابوه اورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يؤمئذ
فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث، و لم يقضه من زكاة، و ان لم يكن اورثه مالا لم يكن احد احق بزكاته
من دين ابيه، فاذا اداها في دين ابيه علي هذه الحال اجزأت عنه [1]
.
هذا مضافا الي ان الظاهر من الاية الشريفة و المنساق منها كون المراد بالغارم الغارم الذي ليس له بازاء دينه
مايوفي به، فلايشمل الغارم المتمكن من اداء دينه بلا تعب و مشقة . و حيث ان مفاد آيات الميراث كون رتبة
الارث بعد الدين و الوصية فتركة المتوفي اذا كانت وافية بدينه فلا محالة تقع بازائه، من غير فرق بين كونها
من مستثنيات الدين و غيرها، و بين احتياج الورثة و غيره . فان المستثنيات انما هي بالنسبة الي الاحياء
المحتاجين، و لاتجري بالنسبة الي الميت . و احتياج الورثة لا يوجب انتقال الارث اليهم قبل الدين و
الوصية، فيجب صرف التركة في الدين و تأمين الورثة من بيت المال . هذا.
و كون مورد الصحيحة واجب النفقة لا يوجب الاختصاص به . و استثناء واجب النفقة من مصرف الزكاة انما
هو بالنسبة الي سهم الفقراء و المساكين دون الغارمين، اذ ليس اداء الدين من النفقه الواجبة علي القريب، كما
يدل علي ذلك موثقة اسحاق بن عمار ايضا قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل علي ابيه دين و لابيه مؤونة
أيعطي اباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال نعم، و من احق من ابيه ؟ [2]
.
و اما القول الثاني فهو مختار العلامة في المختلف، و يقتضيه اطلاق الفتاوي في النهاية و الشرائع و اللمعة و
غيرها و ان لم يصرحوا بالاطلاق . و قد مر استدلال العلامة عليه بوجهين :
الاول : عموم اخبار الاحتساب، بتقريب انها في مقام البيان، فلو كان عدم التركة
[1] الوسائل، ج 6، الباب 18 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 18 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 376