و اورد عليه في المستمسك "بان التقيد لم يكن بدليل لبي ليقتصر فيه علي محل اليقين، بل انما كان بدليل
لفظي فيجب الاخذ باطلاقه، و هو شامل للفرض، الا ان يكون المراد دعوي الانصراف الي صورة اقدام
الورثة علي الوفاء" [1]
.
أقول : و الانصراف ظاهر، اذ المال الذي لا يستفاد منه استفادة مالية يكون وجوده كالعدم . و لو فرض كون
الحي مالكا لالاف الوف و لكن تسلط عليها الظالم و حجبه عنها و لم يمكن له انقاذها فهل لا يجوز اعطاؤه
من الزكاة لمؤونته، أو دينه ؟ و اذا فرضنا الجواز في الحي ففي الميت اولي، اذ الحي له قدرة ما علي احقاق
حقه و اعلان الظلم الواقع عليه، و الميت عاجز عن ذلك، فلو منعنا الجواز في الميت لزم كونه اسواء حالا من
الحي ، و هو كما تري .