خلاف فيه بين العلماء" [1]
.
و لعله اراد بالعلماء العلماء من اصحابنا، و الا فبعض فقهاء السنة يخالف بالنسبة الي الميت .
قال في المعتبر: "و يجوز ان يقضي الدين عن الحي ، و ان يقاص بما عليه للمزكي . و يقضي الدين عمن تجب
نفقته مع عجزه عنه لدخوله تحت العموم و لان القضاء هو مصرف النصيب لا تمليك المدين . و كذا لو كان
الدين علي ميت قضي عنه . و قال احمد و جماعة من الجمهور: لا يقضي ، لان الغارم هو الميت و لا يمكن
الدفع اليه، و الغريم ليس بغارم فلا يدفع اليه" [2]
.
أقول : يظهر منه انه جعل الغارمين في الاية معطوفا علي قوله : "في الرقاب"، فيكون الغارم مصرفا. و كان
احمد جعله معطوفا علي الفقراء فادخل عليه لام الملك . و يظهر من تعبيره ايضا انه اراد بالمقاصة ما ذكره في
المدارك كما لا يخفي .
و كيف كان فالظاهر انه لا اشكال عندنا في اصل المسألة، بل في الجواهر بالنسبة الي الميت : "بلا خلاف اجده
في ذلك بل الاجماع بقسميه عليه" [3]
.
و العمدة هي الاخبار الواردة، و هي علي طوائف : الاولي : ما وردت بالنسبة الي الحي . الثانية : ما وردت
بالنسبة الي الميت . الثالثة : ما وردت بالنسبة الي واجب النفقة .
اما الاولي : فمنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن الاول (ع) عن دين لي علي قوم
قد طال حبسه عندهم لا يقدرون علي قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي ان ادعه فاحتسب به عليهم
من الزكاة ؟ قال : نعم" [4]
.
و منها موثقة سماعة، عن ابي عبدالله (ع) قال : سألته عن الرجل يكون له الدين علي رجل فقير يريد ان
يعطيه من الزكاة . فقال : ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين،
[1] المدارك 317/
[2] المعتبر 280/
[3] الجواهر 365/15
[4] الوسائل، ج 6، الباب 46 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 372