responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 372
..........................................................................................

خلاف فيه بين العلماء" [1] .

و لعله اراد بالعلماء العلماء من اصحابنا، و الا فبعض فقهاء السنة يخالف بالنسبة الي الميت .

قال في المعتبر: "و يجوز ان يقضي الدين عن الحي ، و ان يقاص بما عليه للمزكي . و يقضي الدين عمن تجب نفقته مع عجزه عنه لدخوله تحت العموم و لان القضاء هو مصرف النصيب لا تمليك المدين . و كذا لو كان الدين علي ميت قضي عنه . و قال احمد و جماعة من الجمهور: لا يقضي ، لان الغارم هو الميت و لا يمكن الدفع اليه، و الغريم ليس بغارم فلا يدفع اليه" [2] .

أقول : يظهر منه انه جعل الغارمين في الاية معطوفا علي قوله : "في الرقاب"، فيكون الغارم مصرفا. و كان احمد جعله معطوفا علي الفقراء فادخل عليه لام الملك . و يظهر من تعبيره ايضا انه اراد بالمقاصة ما ذكره في المدارك كما لا يخفي .

و كيف كان فالظاهر انه لا اشكال عندنا في اصل المسألة، بل في الجواهر بالنسبة الي الميت : "بلا خلاف اجده في ذلك بل الاجماع بقسميه عليه" [3] .

و العمدة هي الاخبار الواردة، و هي علي طوائف : الاولي : ما وردت بالنسبة الي الحي . الثانية : ما وردت بالنسبة الي الميت . الثالثة : ما وردت بالنسبة الي واجب النفقة .

اما الاولي : فمنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن الاول (ع) عن دين لي علي قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون علي قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي ان ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم" [4] .

و منها موثقة سماعة، عن ابي عبدالله (ع) قال : سألته عن الرجل يكون له الدين علي رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة . فقال : ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين،

[1] المدارك 317/
[2] المعتبر 280/
[3] الجواهر ‌365/15
[4] الوسائل، ج 6، الباب 46 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست