فظاهر المقنع صورة كون الدين لمن عليه الزكاة، فيحسب نفس الدين زكاة من باب القيمة . و ظاهر المقنعة صورة
كون الدين لغير من عليه الزكاة، فتصرف نفس الزكاة في اداء دينه .
و الشيخ في النهاية تعرض لجميع الصور فقال : "و اذا كان لك علي انسان دين و لا يقدر علي قضائه و هو
مستحق له جاز لك ان تقاصه من الزكاة . و كذلك ان كان الدين علي ميت جاز لك ان تقاصه منها. و ان كان علي
اخيك المؤمن دين و قد مات جاز لك ان تقضيه عنه من الزكاة . و كذلك ان كان دين علي والدك أو ولدك أو
والدتك جاز لك ان تقضيه عنه من الزكاة" [1]
. فلم يفرق بين كون الدين لمن عليه الزكاة أو لغيره، و
بين واجب النفقه وغيره .
و الظاهر من المقاصة ان يعين بعضا مما فيه الزكاة للزكاة و يجعلها للمدين ثم يأخذها مقاصة عما له عليه،
كما في المسالك [2]
. و هذا بخلاف الاحتساب، اذ المراد به جعل نفس الدين زكاة من باب
القيمة .
و في المدارك فسر المقاصة بالقصد الي اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين علي وجه الزكاة، ثم حكي
تفسير الشهيد و استبعده [3]
.
أقول : ظاهر المقاصة ما ذكره الشهيد، و الاستبعاد بلا وجه مع قيام الدليل . هذا.
و في الشرائع : "و كذا لو كان للمالك دين علي الفقير جاز ان يقاصه . و كذا لو كان الغارم ميتا جاز ان يقضي عنه
و ان يقاص . و كذا لو كان الدين علي من تجب نفقته جاز ان يقضي عنه حيا و ميتا، و ان يقاص" [4]
.
و قال في المدارك : "و هذا الحكم، اعني جواز مقاصة المديون بما عليه من الزكاة مقطوع به في كلام
الاصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر، و العلامة في التذكرة و المنتهي انه لا