responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 371
..........................................................................................

فظاهر المقنع صورة كون الدين لمن عليه الزكاة، فيحسب نفس الدين زكاة من باب القيمة . و ظاهر المقنعة صورة كون الدين لغير من عليه الزكاة، فتصرف نفس الزكاة في اداء دينه .

و الشيخ في النهاية تعرض لجميع الصور فقال : "و اذا كان لك علي انسان دين و لا يقدر علي قضائه و هو مستحق له جاز لك ان تقاصه من الزكاة . و كذلك ان كان الدين علي ميت جاز لك ان تقاصه منها. و ان كان علي اخيك المؤمن دين و قد مات جاز لك ان تقضيه عنه من الزكاة . و كذلك ان كان دين علي والدك أو ولدك أو والدتك جاز لك ان تقضيه عنه من الزكاة" [1] . فلم يفرق بين كون الدين لمن عليه الزكاة أو لغيره، و بين واجب النفقه وغيره .

و الظاهر من المقاصة ان يعين بعضا مما فيه الزكاة للزكاة و يجعلها للمدين ثم يأخذها مقاصة عما له عليه، كما في المسالك [2] . و هذا بخلاف الاحتساب، اذ المراد به جعل نفس الدين زكاة من باب القيمة .

و في المدارك فسر المقاصة بالقصد الي اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين علي وجه الزكاة، ثم حكي تفسير الشهيد و استبعده [3] .

أقول : ظاهر المقاصة ما ذكره الشهيد، و الاستبعاد بلا وجه مع قيام الدليل . هذا.

و في الشرائع : "و كذا لو كان للمالك دين علي الفقير جاز ان يقاصه . و كذا لو كان الغارم ميتا جاز ان يقضي عنه و ان يقاص . و كذا لو كان الدين علي من تجب نفقته جاز ان يقضي عنه حيا و ميتا، و ان يقاص" [4] .

و قال في المدارك : "و هذا الحكم، اعني جواز مقاصة المديون بما عليه من الزكاة مقطوع به في كلام الاصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر، و العلامة في التذكرة و المنتهي انه لا

[1] النهاية 188/
[2] المسالك 60/1
[3] المدارك 317/
[4] الشرائع 161/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست