responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 370

جواز احتساب الدين زكاة

(مسألة 11): لو كان له دين علي الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيا أو ميتا|1|.

|1| المسألة بباب سهم الغارمين انسب . و المصنف ذكرها هنا و اعادها في ذيل سهم الغارمين في المسائل 24 و 25 و 26. و لعل غرضه من تعرضها هنا جواز الاحتساب من سهم الفقراء ايضا بناء علي وجوب التقسيط بين الاصناف الثمانية .

و لا يخفي ان الغارمين في الاية الشريفة ذكروا بعد قوله : "و في الرقاب"، فالظاهر كونهم بعنوان المصرف و لا يلزم التمليك لهم .

و يحتمل بعيدا كونه عطفا علي الفقراء فيدخل عليه لام الملك .

فعلي الاول لا يقع الاشكال في اداء دين الغارم حيا و ميتا بلا اذن منه .

و اما علي الثاني فيمكن الاشكال بان الملكية تقتضي تمليك الغارم ليؤدي بنفسه دينه .

و كيف كان ففي المقنع : "فان احببت ان تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا عليه، فاذا حلت عليك الزكاة فاحسبها زكاة فتحسب لك من زكاة مالك" [1] .

و في المقنعة : "و لا بأس ان يقضي بالزكاة عن المؤمن في حياته و بعد موته الديون" [2] .

[1] الجوامع الفقهيه 14/
[2] المقنعة 42/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست