نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 370
جواز احتساب الدين زكاة
(مسألة 11): لو كان له دين علي الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيا أو ميتا|1|.
|1| المسألة بباب سهم الغارمين انسب . و المصنف ذكرها هنا و اعادها في ذيل سهم الغارمين في المسائل
24 و 25 و 26. و لعل غرضه من تعرضها هنا جواز الاحتساب من سهم الفقراء ايضا بناء علي وجوب
التقسيط بين الاصناف الثمانية .
و لا يخفي ان الغارمين في الاية الشريفة ذكروا بعد قوله : "و في الرقاب"، فالظاهر كونهم بعنوان المصرف و
لا يلزم التمليك لهم .
و يحتمل بعيدا كونه عطفا علي الفقراء فيدخل عليه لام الملك .
فعلي الاول لا يقع الاشكال في اداء دين الغارم حيا و ميتا بلا اذن منه .
و اما علي الثاني فيمكن الاشكال بان الملكية تقتضي تمليك الغارم ليؤدي بنفسه دينه .
و كيف كان ففي المقنع : "فان احببت ان تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا عليه، فاذا
حلت عليك الزكاة فاحسبها زكاة فتحسب لك من زكاة مالك" [1]
.
و في المقنعة : "و لا بأس ان يقضي بالزكاة عن المؤمن في حياته و بعد موته الديون" [2]
.