responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 359
..........................................................................................

و فيه ايضا: "اذا جاء رجل الي الامام أو الساعي و ذكر انه لا مال له و لا كسب و سأله ان يعطيه شيئا من الزكاة فان عرف الامام صدقه اعطاه . و ان عرف كذبه لم يعطه . و ان جهل حاله نظر، فان كان جلدا في الظاهر اعطاه . و قيل انه يحلف لانه يدعي امرا يخالف الظاهر. و قيل انه لا يحلف و هو الاقوي . و اما اذا كان ضعيفا في الظاهر فانه يعطيه من الصدقة و لا يحلفه، لان الظاهر موافق لما يدعيه . فان ادعي هذا السائل انه يحتاج الي الصدقة لاجل عياله فهل يقبل قوله ؟ قيل فيه قولان : احدهما يقبل قوله بلا بينة . و الثاني لا يقبل الا ببينة، لانه لا يتعذر. و هذا هو الاحوط. هذا فيمن لا يعرف له اصل مال، فاذا عرف له اصل مال فادعي انه تلف و انه محتاج لا يقبل قوله الا ببينة، لان الاصل بقاء المال" [1] .

و قد تعرض للمسألة في المعتبر و التذكرة و المنتهي و المختلف بالتفصيل، فراجع [2] .

و مما في المنتهي قوله : "و لو ادعي المريض أو الشيخ أو الشاب الذي هو ضعيف البنية للعجز عن الحركة و الاكتساب قبل قوله اجماعا، لانه يدعي ما يشهد له الظاهر بصدقه".

و ظاهره كون المراد بالاجماع اجماع المسلمين . و كأنه يظهر من الكلمات التسالم علي قبول الدعوي اجمالا في الضعيف بالنسبة الي نفسه مع عدم سبق المال، و كأنهم متفقون في هذه الصورة .

و انما الخلاف فيمن سبق له المال، و في القوي ، و فيمن طالب الصدقة لعياله . هذا.

و في المقنع لابن قدامة : "ان ادعي الفقر من عرف بالغني لم يقبل قوله الا ببينة، و ان ادعي الفقر من لم يعرف بالغني قبل قوله، لان الاصل عدم الغني [3] .

فاذا عرفت بعض الكلمات في المقام فنقول استدلوا لقبول الدعوي بوجوه كثيرة .

الاول : اصالة عدم المال، كما في المبسوط و المنتهي .

و فيه اولا: عدم الاطراد، لعدم جريانه فيمن كان له مال فادعي تلفه .

[1] المبسوط 247/1
[2] المعتبر 378/، التذكرة ‌231/1، المنتهي ‌526/1، المختلف 185/1
[3] المغني 706/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست