responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 358
..........................................................................................

أقول : الظاهر ان المسألة ليست من المسائل الاصلية المأثورة عن الائمة (ع) بل من المسائل التفريعية الاستنباطية . و لذا لا تجدها في الكتب الموضوعة لنقل المسائل المأثورة كالنهاية و المقنعة و الهداية و المقنع و المراسم و الغنية و نحوها. و انما تعرض لها الشيخ في خلافه و في مبسوطه الموضوع للتفريعات علي ما صرح به في اول المبسوط. و قد ذكرنا غير مرة عدم حجية الاجماع و الاتفاق في هذا السنخ من المسائل المستنبطة من القواعد و الاصول باعمال النظر، نظير المسائل العقلية النظرية . فاتمام المسألة من طريق الاجماع و الاتفاق فضلا عن الشهرة مشكل .

و العجب من صاحب الحدائق مع انكاره لحجية الاجماع من رأس ذكر من ادلة المسألة هنا اتفاق الاصحاب علي الحكم، فراجع .

و كيف كان ففي الخلاف (كتاب قسمة الصدقات، المسألة 12): "اذا طالب من ظاهره القوة و الفقر، و لا يعلم انه قادر علي التكسب اعطي من الزكاة بلا يمين . و للشافعي فيه قولان : احدهما مثل ما قلناه، و الثاني انه يطالب بالبينة علي ذلك . دليلنا ما قلناه في المسألة الاولي سواء" [1] .

و في المسألة 11 قال : "دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم" [2] . و لكن لا ربط لتلك المسألة بمسألتنا.

و المعتاد من الشيخ ارجاع احدي المسألتين الي الاخري اذا كانتا متناسبتين، و كأنهما شقا مسألة واحدة . فمن المحتمل سقوط مسألة هنا، فقد كان قبل مسألتنا هذه مسألة مطالبة الشخص الذي ظاهره الضعف، ثم عنون هنا مطالبة من ظاهره القوة .

و في المبسوط: "فالفقراء و المساكين اذا ادعي انسان انه منهم و طلب ان يعطي من الصدقة فان لم يكن عرف له مال فالقول قوله و يعطي من غير بينة و لا استحلاف، لان الاصل عدم المال . و ان عرف له مال و ادعي ذهابه و تلفه لم يقبل قوله الا ببينة، لان الاصل بقاء المال" [3] .

[1] الخلاف 350/2
[2] الخلاف 350/2
[3] المبسوط 253/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست