responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 360
..........................................................................................

و ثانيا: ان عدم المال و ان كان له حالة سابقة في الازل و لكنه انتقض غالبا، اذ يبعد جدا عدم تمول الشخص بمال الي حين ادعائه . و لعل اول مال تموله كان بحد الغني .

و ثالثا: ان الموضوع للحكم ليس هو المال و عدمه بل الفقر و الغني . و اللازم كون مصب الاصل ما هو موضوع الحكم . فالاولي تبديله باصالة عدم الغني .

و رابعا: انه مثبت، فان الفقر ليس صرف عدم المال أو عدم الغني بالسلب المحصل بل بنحو المعدولة، اذ التقابل بين الغني و الفقر بالملكة و عدمها عمن من شأنه ان يكون كذلك . فالغني من له مال فعلا أو قوة، و الفقير من عدم ذلك مع شأنيته . و من المحتمل ايضا ان يكون الامر بالعكس، فالفقير من في معيشته خلة، و الغني بخلافه . و كيف كان فاثبات الفقر باصالة العدم مشكل . نعم، لا يرد هذا الاشكال علي من يجعل الاستصحاب امارة، كالقدماء من اصحابنا.

الثاني : اصالة العدالة في المسلم، كما في المعتبر و المنتهي .

و فيه ان العدالة عبارة عن ملكة وجودية محتاجة الي الاثبات، و استصحاب عدم العصيان لا يثبتها. اللهم الا ان يمنع ذلك، و تجعل عبارة عن حسن الظاهر، أو يجعل حسن الظاهر امارة لها. و لكن هذا ايضا اخص من المدعي، اذ المدعي قبول قول المدعي و ان لم يتصف بحسن الظاهر، فتدبر.

الثالث : اصالة الصحة في دعوي المسلم و اخباره . و مرجعه الي اصالة الصحة في عمل المسلم، فان القول من الاعمال ايضا. و استدل بها في التذكرة في رد الشيخ القائل بالاحتياج الي البينة فيمن كان له مال فادعي تلفه .

و فيه ان عمل المسلم لو كان موضوعا لحكم شرعي لنا فباصالة الصحة في عمله نرتب الاثر الشرعي . كما لو شككنا في صحة عقده و فساده حملناه علي الصحة . و لو شككنا في صحة صلاته جاز الاقتداء به .

بل لا تختص الصحة بعمل المسلم، اذ العقلاء يرتبون علي العقود و المعاملات الواقعة بين الناس من اي ملة كانوا آثار الصحة، كما يشهد به سيرتهم في تجاراتهم و معاشراتهم .

و لكن الموضوع للحكم في المقام ليس هو قول المدعي و عمله، بل الفقير، فيجب
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست