نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 357
هل يقبل قول من ادعي الفقر؟
(مسألة 10): المدعي للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به، وان جهل الامران فمع سبق فقره يعطي
من غير يمين، و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالاحوط عدم الاعطاء|1| الا مع الظن بالصدق
خصوصا في الصورة الاولي .
|1| في الشرائع : "و لو ادعي الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه . و ان جهل الامران اعطي
من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا. و كذا لو كان له اصل مال . و قيل بل يحلف علي تلفه" [1]
.
و في المدارك - في شرح قوله : "و ان جهل الامران" -: "هو المعروف من مذهب الاصحاب، بل ظاهر المعتبر
و العلامة في جملة كتبه الثلاثة انه موضع وفاق" [2]
.
و في الجواهر: "بلا خلاف معتد به اجده فيه" [3]
.
و في الحدائق : "و ان جهل حاله فالمشهور، بل ظاهرهم الاتفاق عليه انه يصدق في دعواه و لا يكلف يمينا و
لا بينة" [4]
.