responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 356

هل يجوز لمن شك في كفاية ما بيده اخذ الزكاة ؟

(مسألة 9): لو شك في ان ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا|1| فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الاخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته |2| يجوز، عملا بالاصل في الصورتين .

|1| للشك في بقاء ماله كما كان، أو تلف بعضه، أو احتمال الغلاء في لوازم الحياة فيما يأتي الي آخر السنة، أو كثرة العائلة والاضياف فيما يأتي ، أو غير ذلك . والاستصحاب حجة مطلقا و لو بالنسبة الي الاتية، و لو رجع في بعض الصور الي الشك في المقتضي .

|2| كاحتمال كفاية ما ملكه جديدا بضميمة ما عنده وكموت بعض العائلة، أو خروجه عن عيلولته، أو احتمال سقوط القيمة في لوازم الحياة، أو موت بعض الارحام والوراثة منه فيما يأتي الي آخر السنة، أو غير ذلك .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست