نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 355
وان كان مما لا يجب و لا يستحب كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والعلوم الادبيه |1| لمن
لا يريد التفقه في الدين |2| فلا يجوز أخذه .
هذا كله علي فرض كون الاداء بلحاظ الفقر. و اما اعطاؤه من سهم سبيل الله فلا اشكال فيه اذا كان العلم
راجحا شرعا، بناء علي كون المراد به كل قربة . كما انه لا اشكال في المسألة علي مبني صاحب الجواهر من
جواز الاعطاء لتارك الشغل و لو تكاسلا، كما مر منه، فتدبر.
وفي المستمسك فصل بين وجوب الاشتغال بالعلم عليه عينا و بين غيره . قال ما حاصله : "لان الوجوب
كذلك يوجب صدق كونه غير قادر علي ان يكف نفسه عنها، اذ المراد من القدرة ما يعم القدرة الشرعية . و لذا
يجوز اخذها لمن لا يقدر علي المال الحلال و ان كان يقدر علي المال الحرام . ومجرد الاستحباب فضلا عن
الاباحة غير كاف في سلب القدرة" [1]
. و قد ظهر مما ذكرنا الجواب عما ذكره .
و اما القول بالمنع مطلقا فوجهه اما حمل القدرة علي التكوينية فقط والمفروض وجودها لطالب العلم و اما
لكون حفظ النفس اهم، فيقدم علي العلم الواجب ايضا، فيثبت قهرا القدرة علي الكسب تكوينا وشرعا.
وكيف كان فالمشتغل بالعلوم و لا سيما الدينية منها يجوز له اخذ الزكاة قطعا ما دام مشتغلا بها مع الاحتياج .
والله العالم .
|1| في اكثر الامثلة مناقشة . فانها علوم نافعة للبشر، بل كثير منها مبتلي بها في تحكيم المعارف الاسلامية، و
كذا في نظام الحياة الاجتماعية، فعدم الاعتناء والاهتمام بها بعيد، ولاسيما من صاحب المستند الذي كان هو
بنفسه اهلا لها ومستفيدا منها. والمصنف اخذ العبارة والامثلة من المستند [2]
.
|2| يظهر منه حصر وجوب المقدمة أو استحبابها فيما اذا اتي بها بقصد الايصال، لا مطلقا.