responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 355

وان كان مما لا يجب و لا يستحب كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والعلوم الادبيه |1| لمن لا يريد التفقه في الدين |2| فلا يجوز أخذه .

هذا كله علي فرض كون الاداء بلحاظ الفقر. و اما اعطاؤه من سهم سبيل الله فلا اشكال فيه اذا كان العلم راجحا شرعا، بناء علي كون المراد به كل قربة . كما انه لا اشكال في المسألة علي مبني صاحب الجواهر من جواز الاعطاء لتارك الشغل و لو تكاسلا، كما مر منه، فتدبر.

وفي المستمسك فصل بين وجوب الاشتغال بالعلم عليه عينا و بين غيره . قال ما حاصله : "لان الوجوب كذلك يوجب صدق كونه غير قادر علي ان يكف نفسه عنها، اذ المراد من القدرة ما يعم القدرة الشرعية . و لذا يجوز اخذها لمن لا يقدر علي المال الحلال و ان كان يقدر علي المال الحرام . ومجرد الاستحباب فضلا عن الاباحة غير كاف في سلب القدرة" [1] . و قد ظهر مما ذكرنا الجواب عما ذكره .

و اما القول بالمنع مطلقا فوجهه اما حمل القدرة علي التكوينية فقط والمفروض وجودها لطالب العلم و اما لكون حفظ النفس اهم، فيقدم علي العلم الواجب ايضا، فيثبت قهرا القدرة علي الكسب تكوينا وشرعا.

وكيف كان فالمشتغل بالعلوم و لا سيما الدينية منها يجوز له اخذ الزكاة قطعا ما دام مشتغلا بها مع الاحتياج . والله العالم .

|1| في اكثر الامثلة مناقشة . فانها علوم نافعة للبشر، بل كثير منها مبتلي بها في تحكيم المعارف الاسلامية، و كذا في نظام الحياة الاجتماعية، فعدم الاعتناء والاهتمام بها بعيد، ولاسيما من صاحب المستند الذي كان هو بنفسه اهلا لها ومستفيدا منها. والمصنف اخذ العبارة والامثلة من المستند [2] .

|2| يظهر منه حصر وجوب المقدمة أو استحبابها فيما اذا اتي بها بقصد الايصال، لا مطلقا.

[1] المستمسك 227/9
[2] المستند 45/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست