وفي البيان في بيان من يعطي من الزكاة : "وذو الحرفة والصنعة اذا قصرا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم
علي الاقرب" [1]
.
وفي الروضة : "و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها و ان قدر عليه لو ترك"[2]
.
والظاهر من الجميع عدم الفرق بين العلم الواجب والمستحب . نعم، ظاهرهم الاقتصار علي الفقه والعلوم
الدينية فقط، مع ان غيرها كالطب و غيره ايضا قد يجب و لو كفاية .
و عن نهاية الاحكام : "لو كان لا يتأتي له تحصيل العلوم لبلادته لم تحل له الزكاة مع القدرة علي التكسب . و
كذا لو اشتغل بنوافل العبادة ..." [3]
.
والمصنف اخذ هذه المسألة عن المستند، وتبعه في تقسيم العلم الي ثلاثة اقسام والتفصيل بين الواجب أو
المستحب و بين غيرهما. ففي المستند بعد الحكم بجواز الاخذ لمن اشتغل بالعلم الواجب، و عدم الجواز
لمن اشتغل بما لا يجب و لا يستحب قال : "و ان كان يستحب كالتفقه في الدين تقليدا أو اجتهادا فظاهر
الذخيرة عدم جواز الاخذ. و هو ظاهر حواشي القواعد للشهيد الثاني . و عن التحرير والمنتهي والدروس
والبيان والروضة والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني والمهذب جوازه . و هو الاقرب، للامر به و لو
استحبابا المستلزم لطلب ترك الحرفة المستلزم لجواز اخذ الزكاة . و كذا مقدمات علم التفقه" [4]
.
ورد عليه الشيخ الاعظم في زكاته . والاولي نقل كلامه بطوله . قال : "لااشكال في حرمة الاخذ حال القدرة علي
التكسب الا اذا ترك التكسب للاشتغال بامر واجب و لو كفاية كتحصيل علم . ويحتمل تعين الواجب الكفائي
علي من لا يحتاج الي الكسب، لان المحتاج اليه مشغول الذمة بواجب عيني . و لو كان طلب العلم مما
يستحب في حق الطالب فالظاهر انه لا يسوغ ترك التكسب كما في سائر المستحبات، لصدق الغني والمحترف