responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 352
..........................................................................................

وفي البيان في بيان من يعطي من الزكاة : "وذو الحرفة والصنعة اذا قصرا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم علي الاقرب" [1] .

وفي الروضة : "و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها و ان قدر عليه لو ترك"[2] .

والظاهر من الجميع عدم الفرق بين العلم الواجب والمستحب . نعم، ظاهرهم الاقتصار علي الفقه والعلوم الدينية فقط، مع ان غيرها كالطب و غيره ايضا قد يجب و لو كفاية .

و عن نهاية الاحكام : "لو كان لا يتأتي له تحصيل العلوم لبلادته لم تحل له الزكاة مع القدرة علي التكسب . و كذا لو اشتغل بنوافل العبادة ..." [3] .

والمصنف اخذ هذه المسألة عن المستند، وتبعه في تقسيم العلم الي ثلاثة اقسام والتفصيل بين الواجب أو المستحب و بين غيرهما. ففي المستند بعد الحكم بجواز الاخذ لمن اشتغل بالعلم الواجب، و عدم الجواز لمن اشتغل بما لا يجب و لا يستحب قال : "و ان كان يستحب كالتفقه في الدين تقليدا أو اجتهادا فظاهر الذخيرة عدم جواز الاخذ. و هو ظاهر حواشي القواعد للشهيد الثاني . و عن التحرير والمنتهي والدروس والبيان والروضة والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني والمهذب جوازه . و هو الاقرب، للامر به و لو استحبابا المستلزم لطلب ترك الحرفة المستلزم لجواز اخذ الزكاة . و كذا مقدمات علم التفقه" [4] .

ورد عليه الشيخ الاعظم في زكاته . والاولي نقل كلامه بطوله . قال : "لااشكال في حرمة الاخذ حال القدرة علي التكسب الا اذا ترك التكسب للاشتغال بامر واجب و لو كفاية كتحصيل علم . ويحتمل تعين الواجب الكفائي علي من لا يحتاج الي الكسب، لان المحتاج اليه مشغول الذمة بواجب عيني . و لو كان طلب العلم مما يستحب في حق الطالب فالظاهر انه لا يسوغ ترك التكسب كما في سائر المستحبات، لصدق الغني والمحترف

[1] البيان 193/
[2] الروضة 45/2
[3] مفتاح الكرامة ‌135/3 (كتاب الزكاة)
[4] المستند 45/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست